لا بد في العبادة من نية جازمة للدخول فيها لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) رواه البخاري (1) ومسلم (1907) .
إذا علّق المرء دخوله في العبادة على نية مترددة، بين الشروع فيها وعدمه، أو بين إتمامها وقطعها: فلا تصح؛ لأنّ النية عزم جازم، ومع التردد لا يحصل الجزم. انظر: "المغني" (2/ 133).
قال ابن قدامة رحمه الله:
"وإذا دخل في الصلاة بنية مترددة بين إتمامها وقطعها، لم تصح؛ لأن النية عزم جازم، ومع التردد لا يحصل الجزم" من "المغني" (2/ 133).
قال زكريا الأنصاري رحمه الله:
" ويجب في الصوم نية جازمة معيِّنة، كالصلاة ، ولخبر : (إنما الأعمال بالنيات) ...
وجميع ذلك يجب قبل الفجر في الفرض، ولو نذرا، أو قضاء، أو كفارة" انتهى من " في "أسنى المطالب" (1/411).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لو قال من يباح له الفطر، ليلة الواحد من رمضان: أنا غدا يمكن أن أصوم، ويمكن ألا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه، لتردده في النية" انتهى من "الشرح الممتع" (6/362).
وقد دل على اشتراط تبييت النية، في الصيام الواجب، قبل الفجر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) رواه الترمذي (730) وقال: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوِه من الليل، لم يجزه.
وأما صيام التطوع، فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق "
وعلى ذلك: فلا يصح صيامك لهذا اليوم، قضاء، لأنك لم تبيت النية قبل الفجر.
قال النووي رحمه الله:
" لا يصح صوم رمضان، ولا القضاء، ولا الكفارة، ولا صوم فدية الحج، وغيرها من الصوم الواجب: بنية من النهار؛ بلا خلاف." انتهى من "المجموع" (6/ 289).
ثانياً:
قطعك الصيام بعد أن تبين لك عدم انعقاد النية للتردد فيها: صواب، وليس عليك شيء سوى قضاء اليوم الذي عليك من رمضان.
وكان يمكنكِ إن رغبتِ أن تحوليه إلى صيام نفل، بعقد نيته من الوقت الذي تبين لكِ فيه عدم انعقاد نية صوم القضاء؛ وذلك أن صيام النفل يصح عقده من النهار لمن لم يأكل حتى ذلك الوقت، بخلاف الصيام الواجب.
وينظر الفتوى (218362).
والله أعلم