0 / 0
49416/ذو القعدة/1446 الموافق 14/مايو/2025

إخراج الزكاة عن المال المختلط بالحلال والحرام.

السؤال: 567457

ماذا أفعل إن قمت بتزكية مال مختلط ناسية أنه مختلط؟ وماحكم المال الذي زكيته، هل يعتبر تخلصا من المال المكروه؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

إذا كان المال مختلطا فيه الحلال والحرام، فإن الزكاة في قدر المال الحلال واجبة، إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر، وحال عليه الحول.

ثانيا:

أما المال الحرام ففيه تفصيل:

1-فإن كسبه بجهل، أو تقليد لمن يجيز المعاملة: ملكه، ولم يلزمه التخلص منه؛ لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 592).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ، وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام، فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)" انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19).

وقال رحمه الله: "من فوائد الآية: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم: فهو حلال له، بشرط أن يتوب وينتهي " انتهى من " تفسير سورة البقرة " (3/ 377).

وإذا ملكه، لزمته زكاته كسائر أمواله.

2-ما كسبه عالما بتحريمه من غير شبهة، يلزمه التخلص منه، ولا زكاة فيه؛ لأنه غير مملوك له، ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ).

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ: يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ؛ يَا رَبِّ يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ: فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) رواه مسلم (1015).

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/248) : " المال الحرام، كالمأخوذ غصبا، أو سرقة أو رشوة أو ربا، أو نحو ذلك: ليس مملوكا لمن هو بيده، فلا تجب عليه زكاته؛ لأن الزكاة تمليك؛ وغير المالك لا يكون منه تمليك. ولأن الزكاة تطهر المزكي، وتطهر المال المزكى، لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صدقة من غلول ) .

والمال الحرام كله خبث لا يطهر .

والواجب في المال الحرام: رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم، وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه، لا على سبيل التصدق به" انتهى.

ثالثا:

إذا كان المال الحرام الذي زكيت عنه من النوع الأول، فزكاتك صحيحة، قد وافقت محلها؛ لوجوب زكاة هذا المال.

وإذا كان من النوع الثاني، فما أخرجت عنه يعتبر تخلصا من جزء منه، وعليك التخلص من الباقي، بإعطائه للمساكين ونحوهم، إلا أن يكون المال مسروقا أو مغصوبا، فيلزم رده لأصحابه، ولا يسقط عنك ما أخرجت على أنه زكاة.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android