ما حكم دم الحيض إن كان متقطعا، ويأتي قطرة أو خفيفاً وفاتحاً؟

السؤال: 567187

أنا فتاة منذ أن جاءني الحيض لا يأتي مستمراً، ولا أعرف أقصى مدة لأيامه، لكن على ما يغلب ظني ٨ أيام، وقد يزيد أو يقل، جاءني في رمضان قطرة واحدة منذ ٥ أيام، فأكملت صيامي، وصليت عادي؛ لأنه لم ينزل مرة أخرى، ثم انقطع مدة ٤ أيام، وجاء مرة أخرى أمس في صلاة العشاء، ومن وقتها وهو ينزل خفيفا وفاتحا، وأحيانا إفرازات صفراء وحمراء فقط، ولكن صمت اليوم ولم أصل.
فهل صيامي صحيح؟ وما حكم صيام الأيام القادمة؟ وما أقصي مدة للحيض لمن لا تعلم لها عادة ويستمر عندها مدة طويلة، هل آخذ على عادة اختي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

الحيض يتقدم ويتأخر، ويزيد وينقص، والأصل أن الدم النازل حيضٌ، ما لم يتجاوز خمسة عشر يومًا، فيكون استحاضة عند الجمهور.

وعلى هذا؛ فقد يكون حيضك أسبوعا أو ثمانية أيام أو أكثر ما لم يتجاوز خمسة عشر.

ثانيا:

الحيض دم يسيل، فلا تعتبر النقطة والنقاط حيضا.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟

فأجاب: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه " انتهى من "60 سؤالا في الحيض" ص 6.

ثالثا:

الدم الخفيف والفاتح يعتبر حيضا، وكذا الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن العادة.

قال ابن رجب رحمه الله: " ودل قول عائشة رضي الله عنها هذا، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض: حيض، وأن من لها أيام معتادة تحيض فيها، فرأت فيها صفرة أو كدرة: فإن ذلك يكون حيضاً معتبراً.

وهذا قول جمهور العلماء، حتى إن منهم من نقله إجماعا، منهم: عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه.

ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دون الكدرة.

ولكن ذهب طائفة قليلة، منهم: الأوزاعي، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذلك حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم " انتهى من " فتح الباري " (2/ 125 - 126).

وجاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية" (18/ 295): " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ، لأَنَّهُ الأَصْلُ فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي زَمَنِ الإِمْكَانِ، وَلأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ: فَتَقُولُ لَهُنَّ: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ.

تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ. وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ: هُمَا شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ. " انتهى.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة، وليست في وقت الحيض، فهذه لا يعمل بها، ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا، لا تعد حيضا، بل هي من جنس البول، على صاحبتها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، وتتحفظ منها كلما دخل الوقت.

أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض، متصلا بالحيض، أو في أول الحيض، أو في وقت الحيض، فإنه يعتبر حيضا، فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري". انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (29/ 116).

وعليه فالقطرة التي نزلت، لا تعد حيضا، وقد أحسنت باستمرارك في الصلاة والصوم.

وأما الدم الخفيف والفاتح والصفرة والحمرة، فهي حيض ما لم تستمر حتى تتجاوز خمسة عشر يوما.

وأكثر الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوما.

رابعا:

من جاوز دمها خمسة عشر يوما، فهي مستحاضة، فتغتسل وتصلي، ثم في الشهر التالي تجلس قدر عادتها، ثم تغتسل وتصلي.

فإن لم يكن لها عادة سابقة، أو كانت لها لكن نسيتها، فإنها تعمل بالتمييز إن أمكنها، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، باللون والرائحة والغِلظ والخفة، فدم الحيض أسود أو غامق، وله رائحة كريهة، وهو غليظ بخلاف دم الاستحاضة، كما قال الناظم:

باللون وبالريح وبالتألمِ *** وخفة وغلظة مَيْزُ الدمِ

فإن لم يكن لها تمييز، فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي؛ لما روى الترمذي (128) وأبو داود (287) وابن ماجه (622) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: (فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ، لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ).

وتجلس ستة أو سبعة حسب الغالب في عادة قريباتها، كأختها.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android