أولا:
يعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين:
الأولى: نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء.
الثانية: حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة.
قال النووي رحمه الله: " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (2/ 562).
وقال الباجي رحمه الله في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 119) " والمعتاد في الطهر أمران:
القصة البيضاء: وهي ماء أبيض، وروى علي بن زياد عن مالك: أنه شبه المني. وروى ابن القاسم عن مالك: أنه شبه البول.
والأمر الثاني: الجُفوف، وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها، فيخرج ذلك جافا ليس عليه شيء من دم.
وعادة النساء تختلف في ذلك؛ فمنهن من عادتها أن ترى القصة البيضاء، ومنهن من عادتها أن ترى الجفاف، فمن كانت من عادتها أن ترى أحد الأمرين، فرأته؛ حكم بطهرها " انتهى.
فإذا حصل الجفاف، بأن احتشيت بقطنة فخرجت نظيفة ليس عليها دم ولا صفرة ولا كدرة، فقد طهرت، ولا يجوز أن تنتظري القصة البيضاء؛ لما في ذلك من ترك الصلاة والصوم.
ثانيا:
ينبغي مراجعة الطبيبة لمعالجة الالتهابات البولية، والغالب ألا تلتبس الإفرازات التي تخرج من مخرج البول بالصفرة التي تخرج من الفرج.
وعلى فرض أنك وجدت صفرة على الملابس، لكن أدخلت القطنة فخرجت نظيفة: فقد طهرت، وتكون الصفرة من الالتهابات.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (230923).
ثالثا:
إذا كنت قد رأيت الجفاف- كما وصفنا-، وصمت، فصيامك صحيح؛ لأنه لا يشترط الاغتسال من الحيض لصحة الصوم.
قال في زاد المستقنع، ص36: "وإذا انقطع الدم ولم تغتسل، لم يبح غير الصيام والطلاق" انتهى.
لكن عليك قضاء الصلوات الفائتة. ونرجو ألا إثم عليك في تركها؛ لما حصل لك من اللبس والتردد.
وإذا كنتِ لم تري الجفاف، فعليك قضاء ما صمت؛ لأنه لا يصح الصوم مع الحيض، وقد أحسنت بعدم الصلاة في تلك المدة.
والله أعلم.