0 / 0
13223/ذو القعدة/1446 الموافق 21/مايو/2025

ما حكم السجد للسهو بعد السلام من غير سبب؟

السؤال: 565871

هل تبطل صلاة من يسجد للسهو بعد السلام بدون سبب؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:

لا يشرع سجود السهو لغير سبب، سواء سجد قبل السلام، أو بعده، لكن إن سجد قبل السلام بطلت صلاته، لزيادته فيها عمدا.

وإن سجد بعد السلام، فلغو، وسجوده بدعة؛ لأنه يفعله على وجه التعبد.

قال ابن عبد البر رحمه الله: "أجمعوا أن من زاد في صلاته، عامداً، شيئاً وإن قل، من غير الذكر المباح: فسدت صلاته" انتهى من "الاستذكار" (1/ 529).

وقال ابن قدامة رحمه الله: "والزيادات على ضربين؛ زيادة أفعال، وزيادة أقوال.

فزيادات الأفعال قسمان: أحدهما، زيادة من جنس الصلاة، مثل أن يقوم في موضع جلوس، أو يجلس في موضع قيام، أو يزيد ركعة أو ركنا، فهذا تبطل الصلاة بعمده" انتهى من "المغني" (2/426).

ثانيا:

الأصل في العبادة التوقيف. والسجود إنما شرع للسهو، تعويضا عن الخلل الذي وقع في الصلاة زيادة أو نقصا أو شكا، فإذا لم يوجد خلل يوجب السجود، أو يسن له السجود: لم يشرع.

ولا معنى لكون الإنسان يقصد بسجوده السجود للسهو، وليس ثمة سهو، بل هي-حينئذ- زيادة سجدتين، وإلحاقهما بالصلاة، وذلك ابتداع واختراع، يأثم به صاحبه، ويردّ عليه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).

وقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ رواه مسلم (1718).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون:

إن الأصل في العبادات: التوقيف؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.

والعادات: الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه. وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 17).

ومن فعل ذلك احتياطا فقد أساء، لأن الاحتياط لا يكون بالإحداث والابتداع، ولولا أن الصلاة تمت، وتحلل منها بسلامه: لبطلت بهذه الزيادة.

ثالثاً:

إذا سجد الإمام للسهو دون سبب ظاهر فإن المأموم يتابعه، لاحتمال أنه سجد للسهو بسبب ترك واجب، كالتسبيح أو التحميد، أو لشك طرأ عليه، فيكون مشروعاً في حق الإمام حينئذ، وعلى المأموم متابعته، سواء علم سبب السجود أم لم يعلم.

قال النووي رحمه الله: "فإن ترك موافقته عمدا -أي في سجوده للسهو- بطلت صلاته، وسواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه، فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين، لزم المأموم متابعته؛ حملا على له أنه سها" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (4/ 144).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (12527)، ورقم: (34570).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
ما حكم السجد للسهو بعد السلام من غير سبب؟ - الإسلام سؤال وجواب