حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
68103/ذو القعدة/1446 الموافق 01/مايو/2025

هل يجوز إعطاء الوكيل بالاستثمار ما زاد على الربح المتوقع كحافز؟

السؤال: 564964

وضعت أموالي مع وكيل لاستثمارها، وهناك نسبة متوقعة للربح، فهل يجوز تخصيص ما يزيد على هذه النسبة للوكيل على سبيل الحافز للأداء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

الوكالة بالاستثمار "هي إنابة الشخص غيره لتنمية ماله، بأجرة أو بغير أجرة" انتهى من "المعايير الشرعي"ة، ص1143.

ثانيا:

لا حرج في إعطاء الوكيل ما زاد على النسبة المتوقعة للربح، كحافز، إضافة إلى أجرته، إن كان يعمل بأجرة.

جاء في "المعايير الشرعية"، معيار الوكالة بالاستثمار ص 1145 : "يجوز أن يُشترط للوكيل بالاستثمار مع الأجرة، جميعُ، أو بعضُ، ما زاد عن الربح المتوقع؛ حافزاً له على حسن الأداء" انتهى.

وجاء فيها ص 1146: "الربح كله حق للموكل؛ إلا إذا حُدد ربح متوقع، وأن ما زاد عليه يستحقه الوكيل، كليا أو جزئيا، باعتباره حافزا، وذلك بالإضافة إلى الأجرة المعلومة" انتهى.

وجاء فيها ص 1154: "مستند مشروعية تخصيص ما زاد عن الربح المتوقع للوكيل بالاستثمار هو: أن ذلك من قبيل الهبة المعلقة، وهو حافز" انتهى.

وعلى هذا؛ فلا حرج لو أعطى الإنسان ماله لمن يستثمره مقابل أجرة معلومة، والربح كله لصاحب المال، ثم قال له: إن زاد الربح على 20% مثلا، فالزيادة لك؛ لأنها هبة معلقة، وتعليق الهبة جائز على الراجح، وهو قول بعض الحنفية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله؛ لما روى البخاري (2296)، ومسلم (2314) عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا.

قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (8/ 155): "ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالاً، على أن لا يتزوج. أما الزوج: فمطلقا، وأما الزوجة: فبعد موت زوجها. ومن لم يفِ بالشرط، لم يستحق العوض؛ لأنها هبة مشروطة بشرط، فتنتفي بانتفائه" انتهى.

وقال في (7/ 133) في الهبة: " قوله: "ولا يجوز تعليقها على شرط". هذا المذهب، وعليه الأصحاب، إلا ما استثناه، وقطع به أكثرهم. وذكر الحارثي جواز تعليقها على شرط.

قلت: واختاره الشيخ تقي الدين. ذكره عنه في الفائق" انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله ـ وهو يرد قول من قال: إن الهبة لا يصح تعليقها بالشرط ـ قال:

"وهذا الحكم غير ثابت بالنص، ولا بالإجماع، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا، ثم هكذا، ثلاث حثيات. وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لمّا جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: كان ذلك وعداً. قلنا: نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك، وقال لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن رُدت علي فهي لك. وذكر الحديث. رواه أحمد.

فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط؛ عملاً بهذين الحديثين " انتهى من "إغاثة اللهفان" (2/ 16 - 17).

وينظر: "حاشية ابن عابدين" (5/710).

وحديث أم سلمة في الهدية إلى النجاشي رواه أحمد (27276)، وابن حبان (5114)، وضعفه شعيب الأرنؤوط في "تحقيق المسند".

والحاصل: جواز إعطاء هذا الحافز للوكيل بالاستثمار.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
هل يجوز إعطاء الوكيل بالاستثمار ما زاد على الربح المتوقع كحافز؟ - الإسلام سؤال وجواب