تجب الزكاة في الرصيد النقدي الموضوع لدى شركة الهاتف إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة؛ لأن هذه الأربعة تضم إلى بعضها لتكميل النصاب، كما بينا في جواب السؤال رقم: (220039)
ونصاب النقود يقاس بالفضة، كما بينا في جواب السؤال رقم: (370380).
ونصابها هو 595 جراما.
فنصاب النقود اليوم يساوي 2231 ريالا، كما قدره الدكتور سعد الخثلان، في أول رمضان من هذا العام 1446ه.
ولا أثر لكون الرصيد النقدي موضوعا لسداد فاتورة الاتصال، أو شراء المنتجات، أو للتبرع، فحيث بلغ المال نصابا بنفسه أو بغيره، وحال عليه الحول وجبت زكاته.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة:
" أ -تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.
ب -تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها، أو في تنفيذ مشاريع استثمارية" انتهى من "قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" ص/ 265
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (508137)، ورقم: (230184)، ورقم: (220237).
والله أعلم