أولاً:
الاحتلام ليس من مفسدات الصوم ولو حصل معه إنزال، وقد سبق بيان ذلك في فتوى مفصلة فيرجع إليها: (14014)
ثانياً:
نيتك أنكِ غدا صائمة مالم يحدث الاحتلام -بناء على اعتقادك أنه مفسد للصيام- فهذا الأمر ليس ترددًا في أصل النية، وليس قطعا للنية، وإنما هو تعليق لها على أمر يبطلها حسب ظنكِ.
والتردد في النية المبطل للعبادة هو أن يدخل الإنسان في العبادة بنية مترددة بين الشروع فيها وعدمه ؛ لأنّ النية عزم جازم، ومع التردد لا يحصل الجزم. انظر: "المغني" (2/ 133).
أما حالتك: فأنت دخلتِ في الصيام بنية إتمامه ما دام صحيحا، والخروج منه، وعدم اعتباره إذا حصل ما ينافيه حسب ظنكِ، كما فهم من سؤالك؛ ولأنّ هذه النية من باب تحصيل حاصل؛ لأنّ الصيام يفسد بما يفسده، ولو من غير نية. وقد كان ظنك أنّ الإنزال حال الاحتلام مفسد للصوم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"إذا علَّق العبادة على شرطٍ: إن حصل كذا قطعتُها، الأقرب في هذا مثل التردد: لا تبطل، لو نوى أنه إن حدث له حادثٌ أنه يقطعها، أو حدث تردد في بولٍ أو غائطٍ، أو قام طفله يقطعها لأجل حفظه؛ ما تبطل" انتهى
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"إنسان صائم، وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟
الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به، إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله.
وهذه قاعدة مفيدة وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت -إلا في الحج والعمرة-، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله.
ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم.
ومنها ما لو كان متحريا لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراه، أجابه، فلم يكلمه فصلاته لا تفسد" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (6/ 364).
ولا شك أن حالتك أبلغ مما ذكره الشيخ.
وينظر فتوى رقم: (314110)، ورقم: (194641).
وعليه: فإن صيامك صحيح، وليس عليك شيء في تعليق النية على ترك الصوم إن حصل الاحتلام والإنزال.
وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم: (277558)، ورقم: (556499).
والله أعلم