أولا:
نصاب الزكاة في الذهب من عيار 24 هو 85 جراما، ومن عيار 21 هو 97.5 جراما.
ونصاب النقود يقاس بالفضة، ونصابها هو 595 جراما.
فنصاب النقود اليوم يساوي 2231 ريالا، كما قدره بذلك الدكتور سعد الخثلان، في أول رمضان من هذا العام 1446هـ.
ثانيا:
النقود والذهب والفضة وعروض التجارة، تضم إلى بعضها في تكميل النصاب، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (220039).
وعليه؛ فتلزمك زكاة الذهب وإن لم يبلغ النصاب بنفسه؛ لأنه يبلغ النصاب بما ينضم إليه من النقود.
ثالثا:
إذا حال الحول، نظرت فيما معك من النقود، والعملات الرقمية، والذهب، وزكيت الجميع بإخراج ربع العشر، أي 2.5%
فتنظر كم تساوي عملاتك الرقمية في وقت وجوب الزكاة، وكم يساوي الذهب بالريال، وتضم ذلك إلى نقودك من الريالات، وتخرج الزكاة من مجموع ذلك.
وبه يُعلم أن العبرة بيوم الزكاة، فلا أثر لكون مالك يزيد وينقص، ولا لكون العملة الرقمية يتغير سعرها، فانظر إلى سعرها وإلى ما معك من النقود في يوم الزكاة، وأخرج الزكاة.
والله أعلم.