225

إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، فهل تدخل الإناث في الوقف؟

السؤال: 560089

لقد أوقف جدي والد والدتي، ونص في وقفيته: " بعد وفاتي يكون على أولادي، وأولاد أولادي، وأولاد أولادهم، أولاد الظهور دون أولاد البطون"، فهل والدتي بنت الواقف مستحقة، أم الوقف مخصص للذكور فقط من أول جيل لأخر جيل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يصح الوقف على الذرية، بأن يقف على أولاده وأولادهم، أو أولاده ثم أولادهم.

وإذا وقف الإنسان على أولاده أو أولاد أولاده لم يدخل فيهم أولاد البنات، وهو ما أكده جدك بقوله: أولاد الظهور، وهم أولاد الذكور، دون أولاد البطون، وهم أولاد الإناث.

لكن الطبقة الأولى، وهم أولاده، يدخل فيها الذكور والإناث.

فيدخل الإناث في قوله: أولاده، ولا يدخلن في قوله: أولاد أولاده. وذلك أن أولاد الرجل يدخل فيهم الذكور الإناث، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء/11.

وأما أولاد أولاده، فلا يدخل فيهم الإناث.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (4/ 277): "(وإن وقف على ولده)، ثم على المساكين (أو) وقف على (أولاده) ثم على المساكين، (أو) وقف على (ولد غيره)، أو على أولاد غيره (ثم على المساكين: فهو)، أي: الوقف (لولده الذكور والإناث والخناثى)؛ لأن الولد يقع على الواحد، والجمع، والذكر، والأنثى، كما قاله أهل اللغة، ويكون (بينهم بالسوية) ؛ لأنه جعله لهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء ...

(ويدخل) - أيضًا - في الوقف على ولده، أو أولاده، أو ولد غيره، أو أولاده: (وَلَدُ بنيه) مطلقًا، (وُجِدُوا) أي: ولد البنين (حالةَ الوقف، أو لا)، وإن سَفَلوا؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فدخل فيه ولد البنين وإن سَفَلوا، وكذلك كل موضع ذكر الله فيه الولدَ، دخل فيه ولد البنين، فالمطلق من كلام الآدمي، إذا خلا عن قرينة، ينبغي أن يُحمل على المطلق من كلام الله تعالى، ويُفسَّر بما يُفسَّر به؛ ولأن ولد ولده: ولد له؛ بدليل قوله تعالى: يَابَنِي آدَمَ، يَابَنِي إِسْرَائِيلَ وقوله صلى الله عليه وسلم: "ارْمُوا بني إسماعيلَ، فإِنَّ أباكُمْ كان راميًا" ، وقوله: "نحن بَنُو النَّضرِ بنِ كنانةَ"، والقبائل كلها تنتسب إلى جدودها.

(ولا يَدخلُ ولدُ البناتِ) في ولده، ولا في أولاده، إذا وقف عليهم؛ لأنهم من رجل آخر، ولعدم دخولهم في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، وكذا كلُّ ولدٍ ذُكر في القرآن في الإرث، أو الحَجْب، لا مدخل لهم فيه؛ ولأن أولاد البنات ينتسبون إلى آبائهم، على ما قال الشاعر:

بَنُونَا بَنُو أبنائِنَا، وبَنَاتُنا ... بَنُوهُنَّ أبناءُ الرِّجالِ الأباعِدِ

(ويستحقُّونه) أي: يستحق أولاد البنين الوقف (مرتَّبًا) بعد آبائهم (كقوله): وقفتُه على أولادي (بطنًا بعد بطن) أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول، ونحوه، ما لم يكونوا قبيلة، أو يأتي بما يقتضي التشريك، كـ: على أولادي وأولادهم، فلا ترتيب؛ ذكره في "شرح المنتهى"" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: دون بناته، أي: دون ولد بناته، فإن أولاد البنات لا يدخلون في الولد، فإذا قال: هذا وقف على أولادي، وله ثلاثة ذكور وبنت، ومات هؤلاء الأربعة، الذكور والبنت، وخلفوا أبناءً فيستحقه أولاد البنين، وأما أولاد البنت فليس لهم حق.

ودليل ذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].

وأجمع العلماء على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؛ لأن أولاد البنات من ذوي الأرحام وليسوا من أولاده، فكذلك إذا قال: وقف على أولادي، وكان له أولاد أبناء وأولاد بنات، فأولاد البنات لا يستحقون شيئاً؛ لأنهم لا يدخلون في اسم الأولاد.

وهو في القرآن ظاهر. وكذلك هو مقتضى العرف واللغة، يقول الشاعر:

بنونا بنو أبنائِنا وبناتُنا *** بنوهن أبناءُ الرجالِ الأباعدِ

وحتى في العاقلة ـ مثلاً ـ أي: عند تحمل الدية ـ فإن أولاد البنات لا يتحملون، وحتى في ولاية النكاح، أولاد البنات ليس لهم ولاية.

وعلى هذا فنقول: أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد، والدليل من القرآن ومن اللغة" انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 44).

والحاصل:

أن والدتك تدخل في هذا الوقف، وعليك مراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android