103

ما حكم علاج التصبغ الوراثي واللون الداكن في الشفايف باستعمال المايكروبليدنج؟

السؤال: 559946

أنا فتاة، وعندي تصبغ وراثي في شفايفي، واللون داكن، وذهبت لمستشفيات عديدة، واستخدمت منتجات كثيرة، ولم تفدني، ثم اتجهت للمايكرو، وعملت مايكرو في شفايفي فقط، ولله الحمد أختفى اللون الداكن، ولقيت نتيجة، فهل علي إثم أو ذنب؟ وهل فعلي هذا يعتبر من إزالة عيب خلقي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

الميكرو بليدنج  Microblading  نوع من الوشم تستعمل فيه إبر خاصة، ثم تحقن الشفاة باللون المطلوب، ويدوم أثر ذلك لفترة.

والوشم محرم، ملعون فاعلته، سواء حشي الموضع بالكحل أو بالرصاص، أو بأي مادة أخرى.

وقد دل على تحريم الوشم: قوله تعالى: (إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا. لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا) النساء / 117 - 119.

والوشم من تغيير خلق الله.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية:"وقالت طائفة: الإشارة بالتغيير: إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن، قاله ابن مسعود والحسن" انتهى من "تفسير القرطبي" (5/392).

وعن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ) رواه البخاري (4886)، ومسلم (2125).

ورواه النسائي (5253) بلفظ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" وصححه الألباني في "صحيح النسائي".

قال النووي رحمه الله:"الواشمة فاعلة الوشم، وهى أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر، وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش، وقد تكثره وقد تقلله. وفاعلة هذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها، والطالبة له" انتهى من "شرح النووي على مسلم" (14/ 106).

ثانيا:

لا يباح الوشم إلا لإزالة داء، كالتغطية على أثر حرق مثلا؛ لما روى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.

قال الشوكاني رحمه الله: " قوله: (إلا من داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين، لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" (6/229).

وعليه؛ فإذا كان هذا التصبغ الوراثي يعطي لونا داكنا معتادا في الناس، أو في نساء جنسك: فلا يجوز استعمال الوشم للتغطية عليه.

وإن كان يعطي لونا داكنا غير معتاد، يراه الناس مرضا، ولا يرونه من أصل الخلقة المعتادة في مثيلاتها، ويتأذى به صاحبه أذى نفسيا معتبرا، جاز استعمال الوشم لإخفائه؛ لأنه داء، فيطلب إرجاع الشفاه إلى الخلقة المعتادة.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android