180

هل للأب تخصيص أبنائه الذكور بشراء أرض عُرضت عليه بسعر منخفض؟

السؤال: 558583

رجل كان مستأجرا لقطعة من الأرض، وصاحبها يريد بيعها، وطلب المستأجر من أولاده الذكور شراء الأرض، وتقسيمها فيما بينهم، فهل هذا جائز، أم يجب عليه أن يطلب من الإناث أيضا أن يشتروا مع أخواتهم الذكور في قطعة الأرض، إن كانت إحداهن تريد أن تشتري مع أخواتها الذكور في قطعة الأرض، وهل يشترون الأرض مثل الميراث أي الذكر يشترى مثل حظ الاثنين أن تشترى الإناث في الأرض أم يتساوون في الشراء فيما بينهم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

إذا كانت الأرض تباع بسعر السوق، وكان بإمكان البائع أن يبيع لمن شاء منهم، او لغيرهم: فلا حرج على الأب أن يطلب من أبنائه الذكور أو بعضهم أن يشتري الأرض؛ لأنه لا هبة، ولا محاباة هنا، والأمر يرجع إلى البائع، فقد يختار البيع لأحدهم دون البقية، وقد يبيع لأجنبي عنهم.

ثانيا:

إذا كانت الأرض تباع بأقل من سعر السوق مراعاة للإجارة السابقة-كما هو المتعارف-، أو كان فيها مزية للمشتري من طرف المستأجر، أو ويتوقف الشراء على من يختاره الأب: فليس للأب أن يخص بعض أولاده بشراء الأرض؛ لأن المحاباة التي سيحصل عليها المشتري تعتبر تفضيلا في العطية.

والواجب على الأب أن يعدل في عطيته لأولاده؛ لما روى البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ) قَالَ لَا قَالَ: (فَارْجِعْهُ).

ومعنى (نحلت ابني غلاما) أي أعطيته غلاما.

ورواه البخاري (2587) عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ لَا قَالَ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

وفي رواية للبخاري أيضا (2650): (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).

وعليه؛ فلا يجوز أن يخص الذكور بالشراء، بل يتيح ذلك لجميع من لديه المال والرغبة في الشراء.

ثالثا:

صفة العدل في العطية، أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، كالميراث، على ما ذهب إليه الحنابلة.

وأما الجمهور فذهبوا إلى التسوية بين الذكور والإناث.

قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 53): " فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا قال عطاء، وشريح، وإسحاق، ومحمد بن الحسن. قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن المبارك: تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر" انتهى.

ولا حرج على الأب أن يعمل بأي من القولين، كأن يتيح للجميع الاشتراك في الشراء بالتساوي، أو أن يكون للذكر سهمان وللأنثى سهم.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android