27

هل يجوز دفع الزكاة لتشطيب الشقة؟

السؤال: 557973

هل تجوز الزكاة على شخص عليه ديون وقروض ولديه أسره يعيلهم ولايستطيع بسبب الديون الذي قد يستغرق تسديدها سنوات عديده إكمال تشطيب شقة له ليسكنها فهل يجوز اعطاءه الزكاة لإكمال شقته ليسكنها مع العلم أنه موظف والراتب يصرفه مابين إعالة لأسرته وتسديد لأقساط الديون والقروض وشكرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

من كان عليه دين لا يجد سدادا له، جاز إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه غارم، وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  التوبة/60.

والغارم: هو المدين، سواء استدان لمصلحة نفسه وأعسر، أو للإصلاح بين الناس.

قال في دليل الطالب (ص 87): "الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر". انتهى.

فمن كان عليه دين لا يجد وفاء له زائدًا عن كفايته وكفاية من يعول، جاز إعطاؤه من الزكاة، لكن لسداد ذلك الدين المعين.

وعلى ذلك، فإذا كان هذا الشخص المسؤول عنه عليه ديون لا يستطيع سدادها إلا في سنوات، ولا يجد بعد نفقته ونفقة من يعول وفاءً لتلك الديون؛ فإنه يُعطى من الزكاة ما يسدد به دينه؛ لأنه غارم، والأولى أن يُسَدَّد عنه مباشرةً للدائنين بقدر الحاجة المتيقَّنة.

ثانيا:

السكن من الحوائج الأساسية، فمن لم يجد سكنا أو وجد سكنا ولكن بأجرة تشق عليه، جاز إعطاؤه من الزكاة أجرة السكن، ويجوز أن يعطى لتشطيب شقته تشطيبا متوسطا بعيدا عن الرفاهية؛ لأنه في هذه الحال؛

إما أن يعطى للمعيشة كل شهر،

وإما أن يعان على الأجرة كل شهر،

وإما أن تشطب له شقته.

ولا شك أن التشطيب أولى؛ لأنه قد لا يتيسر من يعطيه كل شهر، ولأن ما يعطاه للمعيشة أو للأجرة لسنوات قد يزيد كثيرا على كلفة التشطيب، فالتشطيب أحفظ لمال الزكاة.

فإن كان يسكن بأجرة لا تشق عليه ولا تذهب بكثير من راتبه، بحيث يبقى له ما يعيش منه بقية شهره، فإنه لا يعطى من الزكاة، لا للأجرة ولا للتشطيب؛ لأنه ليس فقيرا ولا مسكينا.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

لو أنك أعطيت الفقير مالاً كثيراً يشتري به بيتاً، فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنه يمكن أن يستغني عن ذلك بالاستئجار له، لكن لو انهدم بيته وأراد أن يعمره قلنا: لا حرج أن تعطيه من الزكاة؛ لأن هذا الشيء قائم يحتاج إلى إصلاح انتهى من لقاء الباب المفتوح (118/ 14 بترقيم الشاملة آليا)

والحاصل:

أنه لابد من تحقق الوصف الذي تُستحق به الزكاة، كوصف الغرم، أو وصف الفقر أو المسكنة؛ فمن كان يجد الكفاية إلى نهاية الشهر، لم يُعطَ من الزكاة بوصف الفقر والمسكنة، لا لأجرة السكن ولا لتشطيب الشقة؛ لأنه ليس فقيرا ولا مسكينا، لكن قد يُعطى بوصف الغرم إذا كان لا يجد وفاءً لدينه زائدًا عن تلك الكفاية، كما تقدم.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android