طواف القدوم سنة، ولا يؤثر على صحة الحج ، فمن فعله فله أجر ، ومن تركه فلا إثم عليه، فليس داخلا في أركان الحج أو واجباته.
فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ -حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ- أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ" أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال النووي رحمه الله:
"وأما طواف القدوم: فسُنَّة ليس بواجب، فلو تركه: فحجه صحيح، ولا شيء عليه، لكنه فاتته الفضيلة، هذا هو المذهب، ونص عليه الشافعي، وقطع به جماهير العراقيين والخراسانيين" انتهى. "المجموع" (8/ 12).
وقال ابن قدامة رحمه الله:
"والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة:
طواف الزيارة-الإفاضة-، وهو ركن الحج، لا يتم إلا به، بغير خلاف.
وطواف القدوم، وهو سنة، لا شيء على تاركه.
وطواف الوداع، واجب، ينوب عنه الدم إذا تركه" انتهى من "المغني" (5/ 316).
ثانياً:
ليس عليك إعادة لطواف القدوم؛ لأن وقته ينتهي بدخول وقت الوقوف بعرفة؛ وبعد ذلك يكون سنة فات محلها.
قال الحطاب رحمه الله: "ويسمى طواف القدوم، ونبه على أن محله قبل عرفة، وأنه يجب تقديمه قبل الخروج إلى عرفة" انتهى من "مواهب الجليل" (3/ 82).
قال النووي رحمه الله:
"اعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرِد الحج، وفي حق القارن، إذا كانا قد أحرما من غير مكة، ودخلاها قبل الوقوف بعرفات...
وأما من أحرم بالحج مفرِدًا أو قارنًا، ولم يدخل مكة إلا بعد الوقوف: فليس في حقه طواف قدوم" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (8/ 12).
والله أعلم.