0 / 0
54409/ذو القعدة/1446 الموافق 07/مايو/2025

ما حكم المسح على الجبيرة التي يمكن نزعها؟

السؤال: 553152

عندي سؤال وهو عن الجبائر الحديثة، أنا حصل لي كسر، وتم وضع جبيرة علي، وكنت أمسح عليها، والظاهر من الأصابع كنت أبلله بقدر الاستطاعة في الوضوء، وتم نزع الجبيرة، ولكن الكسر لم يجبر بالكامل، فتم إعطائي نوعا من أنواع الجبائر الحديثة التي أستطيع نزعها.
سؤالي هو:
هل يجوز المسح عليها بالماء إذا تم لبسها على طهارة، علما بأن في نزعها مشقة علي، بحيث أحتاج إلى كرسي في كل وضوء، وإعادة لبسها من جديد، فهل يجزئ المسح عليها؟ وهل يجب ارتداء جوربا في القدم الأخرى ليتم المسح عليها أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

المسح على الجبيرة رخصة إذا توفرت شروطها، ومنها: حصول الضرر بنزعها.

قال ابن قدامة رحمه الله: "ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه، أحدها: أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها والخف بخلاف ذلك" انتهى من "المغني" (1/ 312).

وفي "الموسوعة الفقهية" (15/ 108): "شروط المسح على الجبيرة:

أ - أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما يضر به، وكذلك لو كان المسح على عين الجراحة مما يضر بها، أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة" انتهى مختصرا.

وقال الشيخ أبو عمر الدبيان حفظه الله: "من شروط المسح على الجبيرة أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر، أو بالجروح والقروح، أو لا يخاف الضرر من جهة أخرى بسبب نزع الجبائر.

فإن كان لا يضره الغسل، ولا يخاف ضرراً بنزع الجبيرة، وجب الغسل؛ لأن الغسل فرض، سقط إلى بدل، وهو المسح لوجود العذر، فإذا لم يوجد العذر لم يسقط الغسل. وهذا لا خلاف فيه" انتهى من "موسوعة أحكام الطهارة" (5/ 619).

وعليه فالجبيرة الحديثة التي لا يشق نزعها، إن كان لا يترتب على خلعها لكل وضوء ضرر للكسر، لم يجز المسح عليها.

وإن كان خلعها للوضوء يضر الكسر ويؤخر برؤه، فإنها لا تخلع، ويمسح عليها.

وأما المشقة في لبسها والحاجة إلى استعمال كرسي لذلك، فهذا ليس عذرا يبيح المسح عليها.

ويمكنك أن تدفع هذه المشقة عنك، بأن تغسل قدميك، ثم تلبس الجبيرة، ثم تلبس خفا فوق الجبيرة. وحينئذ، يجوز لك أن تمسح فوق الخف أو الجورب، ويكون له حكم المسح فوق الخفين أو الجوربين، من حيث اشتراط الطهارة قبل لبسه، واختلاف مدة المسح، حضرا، أو سفرا، ونحو ذلك. وهذه رخصة واسعة، وفيها تيسير عليك، إن شاء الله.

مع الانتباه إلى أنه يجب عليك أن تلبس الجورب في القدمين معا.

وذلك لعموم الأدلة الدالة على جواز المسح على الخفين، وهي شاملة لما لو لبس الخف أو الجورب على جبيرة.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في "مغني المحتاج" (1/ 209): "ولو لبس خفا على جبيرة: لم يجز المسح عليه؛ لأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة.

ويؤخذ من ذلك: أنه لو تحمل المشقة، وغسل رجليه، ثم وضع الجبيرة، ثم لبس الخف: أنه يجوز له المسح؛ لعدم ما ذكر" انتهى.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (399153)، ورقم: (175940).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android