0 / 0
45508/شوال/1446 الموافق 06/أبريل/2025

هل يقدم كفارة اليمين أم كفارة الصيام؟

السؤال: 552885

معي مال قليل، وعلى كفارة صيام و كفارة يمين، فماذا أقدم؟ علما إنني لا أعمل، ولا أعلم إن كان سيكون معي مال قريبا، والله أعلم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما ذكرتِ في السؤال بأن عليك كفارة صيام يحتمل أمرين:

أنكِ تعنين (كفارة تأخير القضاء) وهو الأظهر في سؤالك.

أو (الفدية في حق من لم يستطع الصيام).

فإذا كان المقصود (كفارة تأخير القضاء): فإن كان التأخير لعذر، فلا شيء على من أخره حتى جاء رمضان الآخر، ويلزمه القضاء فقط.
وأما من أخره لغير عذر، فاختلف العلماء هل عليه مع القضاء كفارة، والذي نختاره في الموقع القول بعدم وجوب الكفارة، وعليه القضاء والتوبة عن هذا التفريط.

وهذا القول اختاره الإمام البخاري رحمه الله، حيث قال في صحيحه:

"‌وَلَمْ ‌يَذْكُرِ ‌اللَّهُ ‌الْإِطْعَامَ، ‌إِنَّمَا ‌قَالَ: ‌فَعِدَّةٌ ‌مِنْ ‌أيام ‌أخر""صحيح البخاري" (2/ 689).

 وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام:

"وأما أقوال الصحابة: فإن في حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدةً من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك.

وعليه؛ فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، إلا بدليل تبرأ به الذمة.

على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.

فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير." انتهى من "الشرح الممتع" (6/451).

وإن أخرج المسلم الكفارة احتياطا، مع القضاء: فهو أحسن. 

وقد سبق بيان المسألة مفصلا في الموقع فيرجع عليه: (26865).

وعليه، فإذا كان معك مبلغ من المال؛ فإنك تخرجينه في كفارة اليمين؛ لانّ كفارة اليمين واجبة بالنص والإجماع، فيلزم إخراج الكفارة فيها، وأما كفارة تأخير القضاء، فمختلف فيها، حتى مع القدرة.

ثانياً:

إذا كنتِ تعنين بقولك: إن عليك كفارة الصيام: أن هذه الكفارة: هي الفدية التي يخرجها من كان عاجزا عن صوم رمضان؛ فهذه الفدية وقتها موسع على الصحيح من أقوال أهل العلم.

وعليه فإنّ كفارة اليمين تقدم عليها؛ لأنّ كفارة اليمين على الفور على القول الراجح.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (10/14): "ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَأَنَّهَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ عَلَى الْفَوْرِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ." انتهى.

وأما "الفدية" فوقتها موسع، كما سبق. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله:
"لا شيء على الهرم لتأخير الفدية، إن أخر الفدية عن السنة الأولى" . انتهى من "أسنى المطالب" (1/430).

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله:
"لا شيء على الهرم، ولا الزمن، ولا مَن اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الأولى" انتهى من "مغني المحتاج" (2/176).
وقد سبق تفصيل المسألة بأدلتها في الموقع فيرجع إليها: (231840).

وخلاصة القول:

أنه على كلا الاحتمالين في سؤالك فإنك تُقدمين كفارة اليمين على كفارة تأخير القضاء وعلى فدية الإطعام بدلاً عن الصيام الواجب.

أما إن كان قصدك بـ "كفارة الصيام" شيئا آخر غير ما ذكرنا، فنأمل بيانه حتى نتمكن من الجواب عنه.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android