حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
72018/شوال/1446 الموافق 16/أبريل/2025

كيف يتوب من تقصيره في وظيفته، وماذا يفعل بالأجرة التي أخذها دون عمل؟

السؤال: 551351

أعمل في شركه أجنبية، وأتقاضى راتبي بالساعة، أحيانا كانت الشركة تطلب مهاما من الموظفين، وتقول من حق كل موظف أن ينهي تلك المهمة في حد أقصى ساعة ونصف، أحيانا كنت أنهي المهمة في ساعة وربع، وأقول من حقي أن أسلمها بعد ساعة ونصف، مع العلم إن تلك الربع ساعة الزائدة كنت أتقاضى راتبها، وكنت أستغل تلك الربع ساعة في إما مراجعة عملي أو عدم فعل شيء، فتواصلت مع الشركة بأن أرد لهم مالهم، ولكن لم يردوا علي؛ لأني بالنسبة لهم أنهيت عملي في الوقت المطلوب، فما حكم مالي؟ وإن كان علي التصدق به فهل لي أن انتظر لبعد الزواج؟ علما بأن كل هذا كان قبل التوبة والآن بفضل الله تعالى أسلم عملي فور انتهائي منه، علما أيضا بأن تضييعي للوقت هذا لم يكن دائما، ولا اذكر كم مره حدث.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الواجب على الموظف وغيره: أداء الأمانة وتحري الصدق، فإذا كانت أجرته مرتبطة بزمن العمل، وقد أنجز العمل في ساعة مثلا، فلا يحل له أن يدعي أنه أنجز العمل في ساعة وربع؛ لما في ذلك من الكذب، وأكل المال بالباطل، إلا إن قضى هذا الوقت الزائد في مراجعة هذا العمل وتحسينه، بما يعود بالنفع على تجويد عمله، وتحصيل المقصود منه على وجهه الأكمل: فلا حرج حينئذ؛ لأنه صادق في كون العمل استغرق هذا الوقت. وأما إن جلس بلا عمل، أو راجع عملا آخر، فيكون كاذبا إن ادعى أن العمل استغرق منه هذا الوقت.

ومن ابتلي بشيء من ذلك فله طريقان:

الأول: أن يتحلل من جهة العمل؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ: فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ رواه البخاري (2269).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ رواه مسلم (4679).

الثاني: أن يرد المال لجهة العمل، ولو دون إخبارها، كأن يعمل ساعات لا يتقاضى أجرها، أو يشتري لجهة العمل ما تحتاجه، وإذا شك في قدر الساعات عمل بغلبة الظن مع الاحتياط، حتى تبرأ ذمته.

وإذا تواصلت مع جهة العمل ولم يأتك رد، فلا تبرأ ذمتك بهذا حتى يأتيك إبراء واضح، أو أن ترد المال كما سبق.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/154) : "الواجب على من وُكِلَ إليه عمل يتقاضى في مقابله راتباً: أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، فإن أَخَلَّ بذلك من غير عذر شرعي: لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب؛ لأنه يأخذه في غير مقابل.

وعليه: يجب عليكم التوبة، وعدم العودة إلى ما ذكرت، والتزم الأمانة في أداء العمل الذي يوكل إليك، والتصدق فيما يقابل ما أخذت من راتب بدون عذر شرعي" انتهى .

والصدقة إنما تكون إذا كان يعمل لدى جهة حكومية، وتعذّر رد المال إليها، فيصرف المال في المصارف العامة التي تنفق فيها الدولة، كالفقراء والمساكين والمرضى ونحوهم.

أما جهات العمل الخاصة، فيجب رد المال إليها؛ ما دامت قائمة، يمكن الوصول إليها.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android