أولاً:
اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الزيتون على قولين، فمنهم قال بوجوب الزكاة فيه، ومنهم من قال لا يجب.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23/ 280):
"تجب الزكاة في الزيتون عند الحنفية والمالكية، وهو قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وهو مروي عن ابن عباس، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده بعد أن ذكر الزيتون في أول الآية. ولأنه يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب.
وذهب الشافعية في الجديد، وأحمد في الرواية الأخرى: إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر يابسا، فهو كالخضراوات" انتهى.
وعلى القول بوجوب الزكاة في الزيتون، فيشترط لوجوبها: أن يبلغ الزيتون نصابا، وهو خمسة أوسق ، أي ثلاثمائة صاع ، يخرج منها العشر، إن كانت الأرض تسقى بغير كلفة أكثر العام ، أو نصف العشر إن كانت تسقى بالآبار والسواقي والماكينات .
وإذا شق وزن الزيتون، أو كيله، لمعرفة هل بلغ النصاب أم لا ، ومعرفة مقدار ما يجب فيه، فإنه يكفي في ذلك الخرص، كما وردت به السنة، وعليه العمل في مثل هذه المحاصيل؛ فيقدر ذو الخبرة: كم يبلغ الزيتون، وما مقدار الواجب فيه؟ أو يعبأ في أكياسه ـ الأجولة ـ التي يعبأ فيها، ويوزن، أو يكال أحدها، ثم تحسب عدة سائر الأكياس، وبهذا يمكن ضبطه، ومعرفة مقداره.
ويجوز إخراج الزكاة من الزيتون نفسه ، كما يجوز إخراجها من الزيت ، عند بعض أهل العلم ، وحينئذ يمكن إخراج الزكاة من الزيتون قبل عصره .
وقد ذكر الخلاف في ذلك، واختيار القول الثاني: أن الزيتون لا تجب فيه الزكاة، في جواب السؤال رقم: (170374).
ثانياً:
على القول بوجوب الزكاة في الزيتون فإنّ الزكاة تجب على المالك صاحب الغلة -الزيتون-.
وأما الذي يتولى قطف الزيتون، ويأخذ أجرته شيئا من المحصول، فليس عليه زكاة في نصيبه الذي يأخذه؛ لأنّ ما يأخذه من المحصول أجرة مقابل القطف، ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا باع نصيبه، أو أعده للتجارة، وبلغ نصاب النقدين بنفسه، أو مضموما إلى ما عنده من النقود، وحال عليه الحول من حين ملكه له.
قال ابن قدامة رحمه الله في شروط زكاة الخارج من الأرض:
"الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده" انتهى من "المقنع" (ص89).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
«وكذلك أيضا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده، أي: إذا قيل لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه، فلا زكاة عليه في الثلث؛ لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة، وإنما ملكه بعد ذلك" انتهى "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (6/ 74).
ثالثاً:
أما إذا كنت قد تعاقدت مع صاحب الأرض عقد مساقاة، بمعنى أنك تقوم بالعناية بالزرع منذ البداية حتى تطلع الثمرة، ويبدو صلاحها: ففي هذه الحالة تجب عليك الزكاة في نصيبك، وعليه الزكاة في نصيبه، إذا كان مجموع النصيبين يبلغ نصاباً؛ لأنك شريك في الثمرة من قبل بدو الصلاح، فتخرج العشر من نصيبك إذا كان الزرع يسقى من غير مؤونة سواء بماء الأمطار أو غير ذلك.
وإن كان سقيه بمؤونة فتخرج نصف العشر أي 5% من نصيبك.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (172973)، ورقم: (536679).
والله أعلم.