حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
49215/ذو القعدة/1446 الموافق 13/مايو/2025

هل أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الحلي المكروه المعد للزينة؟

السؤال: 546902

أعلم أن الزكاة في الحلي المباح فيها اختلاف إن كان للزينة، وأعلم أن الزكاة في الحلي المحرم واجبة، وإن كان للزينة إذا بلغ النصاب؛ لأن الشرع لم يأذن بهذا التزين، فأصبح في حكم القنية، لكن قرأت أن الإمامين النووي والشافعي نقلا الإجماع على وجوب الزكاة في الحلي المكروه وإن كان للزينة إذا بلغ النصاب، فهل يؤخذ بهذا النقل، أقصد نقل الإجماع؟ وما العلة في وجوب الزكاة في الحلي المكروه وإن كان للزينة؟ وما حكم زكاة الحلي المكروه لو كان للزينة؟

ملخص الجواب

حكى النووي إجماع العلماء على وجوب زكاة الحلي المحرم والمكروه. والمذاهب الأربعة على وجوب الزكاة فيه، والعلة في ذلك: أن الزكاة سقطت عند الجمهور عن الحلي المباح تسهيلاً على المكلف، وتيسيراً عليه، ويبقى ما عدا المباح على مقتضى الأصل وهو وجوب الزكاة.

موضوعات ذات صلة
الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً:

إذا كان الحُلِيّ محرما- كتحلِّي الرجل بالذَّهب- فإنَّ فيه الزكاة.
وقد نُقل في ذلك الإجماع .

قال النوويُّ رحمه الله : "قال الشافعيُّ والأصحاب: فكلُّ متَّخَذٍ مِنَ الذَّهَب والفضة من حليٍّ وغيرِه، إذا حُكِمَ بتحريمِ استعمالِه أو كراهَتِه؛ وجبتْ فيه الزَّكاةُ بلا خلافٍ، ونقلوا فيه إجماعَ المسلمين" انتهى من "المجموع" (6/35). فقد نقل هنا الإجماع على وجوب زكاة الحلي المحرم والمكروه.

وقال الرافعي رحمه الله: "أمَّا المحظورُ فتجِبُ فيه الزَّكاةُ بالإجماع". انتهى من "الشرح الكبير" (6/23). وانظر: فتوى رقم: (144815).

ولإجماع السلف طريقان يعرف بهما:

الأول: التنصيص من كبار العلماء المتقدمين أو المحققين من المتأخرين على أن هذا إجماع للسلف، ولا يُعرف لهم مخالف قبل نقل الإجماع. (كنقل النووي رحمه الله هنا).

الثاني: تواتر المقالة عن السلف، ولم يحفظ لأحد منهم فيها مخالفة.

انظر: "شرح الحموية" يوسف الغفيص (2/ 6، بترقيم الشاملة آليا)

وظاهر المذاهب الأربعة على وجوب الزكاة في الحلي المكروه، وهو يؤيد نقل النووي للإجماع.

والعالم إذا نقل الإجماع ولم يُعرف له ما ينقض الإجماع فنقله للإجماع مقبول؛ لا سيما وأنا لم نجد من قدح في صحة نقل الإجماع هنا، ولم نقف على من خالفه من أئمة الفتوى في الأمصار.

أما النقل عن الشافعي رحمه الله فقد نص على المسألة في الأم، لكن لم يحكِ فيها إجماعا، ولم نجد نصا للإمام الشافعي ينقل الإجماع في ذلك.

وأما عبارة الإمام النووي، رحمه الله: فإنما يعني بقوله: "ونقلوا": العلماء، أو الشافعية، ولم يعن بذلك الإمام الشافعي، خاصة.

ثانيا: 

قد يختلف الفقهاء في تحديد المكروه؛ فقد يكون مكروها عند الشافعية، ما هو محرم عند الحنابلة، كالضبة اليسيرة من ذهب أو فضة للزينة.

قال في "شرح المنتهى" (1/ 29): "(وكذا مضبب، لا بيسيرة عرفاً، من فضة، لحاجة: وهي أن يتعلق بها غرض غير زينة) ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ كَبِيرَةً مِنْ فِضَّةٍ: حَرُمَتْ مُطْلَقًا، وَكَذَا إنْ كَانَتْ يَسِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ" انتهى.

 والضبَّةُ: التي أخذ منها التضبيب، وهي شريطٌ يَجْمَعُ بين طرفي المنكسر، وما يشد به الإناء، لإصلاحه. "الشرح الممتع" (1/73)، "الفقه الإسلامي وأدلته" (3/1827).

وعند الحنفية: تجب الزكاة في الحلي مطلقاً سواء كان مباحاً أو محرماً أو مكروهاً؛ ففي "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/298): "(في مضروب كل) منهما (ومعموله، ولو تبرا أو حليا مطلقا)، مباح الاستعمال، أو لا. ولو للتجمل، والنفقة؛ لأنهما خُلِقا أثمانًا؛ فيزكيهما كيف كانا" انتهى.

وفي "الكافي في فقه أهل المدينة" (المالكي) (1/286): "وأما آنية الذهب والفضة: فمكروه اتخاذها والزكاة فيها واجبة" انتهى.

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/32): "فان كان لاستعمال محرم، كأواني الذهب والفضة وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب، أو ما يحلي به المصحف، أو يؤزر به المسجد، أو يموه به السقف، أو كان مكروها، كالتضبيب القليل للزينه= وجبت فيه الزكاة؛ لأنه عدل به عن أصله، بفعل غير مباح؛ فسقط حكم فعله، وبقى علي حكم الاصل". وانظر: "الأم" للشافعي (3/108).

وفي "الإنصاف"، للمرداوي ـ حنبلي ـ  (7/27): "قوله: فأَمَّا الحَلْىُ المُحَرَّمُ -قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: وكذلك المَكروهُ. انتهى- والآنِيَةُ، وما أعِدَّ للكِرَاءِ أو النَّفَقَةِ= ففيه الزَّكاةُ.

تجِبُ الزَّكاةُ في الحَلْى المُحَرَّمِ، والآنِيَةِ المُحَرَّمَةِ، بلا خِلافٍ أعْلَمُه" انتهى.

وفي "كشاف القناع" (2/234): "(فَأَمَّا الْحُلِيُّ الْمُحَرَّمُ) كَطَوْقِ الرَّجُلِ وَسِوَارِهِ وَخَاتَمِهِ الذَّهَبِ، وَحِلْيَةِ مَرَاكِبِ الْحَيَوَانِ، وَلِبَاسِ الْخَيْلِ، كَاللُّجُمِ وَالسُّرُوجِ، وَقَلَائِدِ الْكِلَابِ وَحِلْيَةِ الرِّكَابِ وَالْمِرْآةِ وَالْمُشْطِ وَالْمُكْحُلَةِ وَالْمِيلِ وَالْمِسْرَحَةِ، وَالْمِرْوَحَةِ وَالْمِشْرَبَةِ وَالْمُدْهُنَةِ وَالْمِسْعَطِ وَالْمِجْمَرَةِ وَالْمِلْعَقَةِ وَالْقِنْدِيلِ، وَالْآنِيَةِ، وَحِلْيَةِ كُتُبِ الْعِلْمِ، بِخِلَافِ الْمُصْحَفِ؛ فَيُكْرَهُ تَحْلِيَتُهُ. (وَ) حِلْيَةِ (الدَّوَاةِ وَالْمِقْلَمَةِ).. (فَفِيهِ الزَّكَاةُ) إنْ بَلَغَ نِصَابًا " انتهى.

ثالثاً:

العلة في وجوب الزكاة في الحلي المحرم والمكروه: أن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، واستثنى الجمهور الحلي المباح المعد للاستعمال؛ فأُسقطت الزكاة فيه تسهيلاً على المكلف، وتيسيراً عليه، ويبقى ما عدا المباح على مقتضى الأصل وهو وجوب الزكاة. انظر: "المجموع" (6/32)، "كشاف القناع" (2/235)، "الشرح الممتع" (6/135).

والأحوط كما تقدّم في فتوى رقم: (221758) القول بوجوب زكاة الحلي مطلقاً، سواء كان مباحاً أو مكروهاً أو محرماً.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android