أولا:
المرابحة تقوم على شراء البنك السلعة التي يريدها العميل، وقبضها، ثم بيعها عليه بربح.
وينظر بيانها وضوابطها وخطوات إجرائها.
ثانيا:
المرابحة في السيارات أمرها ظاهر، فيشتري البنك السيارة، وينقلها من مكانها، ثم يبيعها على العميل. ويشترط لصحة المعاملة:
1-ألا يكون في العقد شرط غرامة على التأخير.
2-ألا تعلق ملكية العميل للسعلة على سداد الأقساط، كما ذهبت إليه بعض البنوك؛ فإن البيع الصحيح يفيد الملكية بمجرد العقد، فلا يصح تعليق الملكية، لكن يجوز أن يحظر البنك على العميل التصرف في السلعة حتى يسدد ما عليه.
وينظر: جواب السؤال رقم (388394)
ثالثا:
أما المرابحة في مصاريف المدارس، وفي الحج، فتجوز إذا أمكن شراء المنفعة ثم بيعها للعميل بزيادة، فلا حرج.
جاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: (15): البند 34 - : "يجوز أن تكون المرابحة في المنافع، بأن يقوم البنك باستئجار المنفعة، ثم يؤجرها على العميل بزيادة معلومة" انتهى.
فلو أمكن أن يستأجر البنك مقعدا دراسيا شاملا لما يحتاجه الطالب في السنة، أو يستأجر عدة مقاعد، ثم يؤجرها على الطلاب بزيادة، فلا حرج في ذلك.
وأما أن يقوم البنك بسداد رسوم الطالب ثم تقاضيها منه مقسطة بزيادة، دون أن يشتري البنك شيئا أو يستأجره، فهذا إقراض ربوي محرم.
فلا يجوز أن يربح البنك إلا إذا اشترى سلعة أو منفعة ثم باعها، أو استأجر منفعة ثم آجرها لغيره بزيادة.
وكذلك الحج والعمرة، فلو اشترى البنك خدمة حاج أو عدد من الحجاج من إحدى الشركات، وذلك يشمل إخراج التأشيرة، وتذاكر السفر، وبيان شركة الطيران، والسكن المعين في مكة والمدينة، ووسيلة النقل، ونحو ذلك، ثم باع هذه الخدمة بالتقسيط بربح، فلا حرج.
فإذا أتى الحاج للبنك وقال: إن الشركة تقدم خدمة الحج ب100 ألف مثلا، شاملة لما ذكرنا، فيقوم البنك بشراء هذه الخدمة أو استئجارها، ثم بيعها أو تأجيرها للعميل، ويكون هو المسئول أمام العميل عن الأمور التي ذكرنا، فلا حرج.
ويشترط:
1-ألا يدفع العميل مقدما للبنك، قبل شراء البنك الخدمة، كما يعلم من ضوابط المرابحة في الرابط المحال عليه.
2-ألا يشترط البنك غرامة على التأخر في سداد الأقساط.
واستئجار البنك مقعدا دراسيا، أو خدمة حاج، هو من باب الإجارة الموصوفة في الذمة، ولابد فيها من استقصاء صفات السلم المانعة للنزاع.
وفي المعايير الشرعية، ص 243: " يجوز أن تقع الإجارة على موصوف في الذمة وصفاً منضبطاً، ولو لم يكن مملوكاً للمؤجر (الإجارة الموصوفة في الذمة) حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في موعد سريان العقد، ويراعى في ذلك إمكان تملك المؤجر لها أو صنعها، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف. وإذا سلم المؤجر غير ما تم وصفه، فللمستأجر رفضه وطلب ما تتحقق فيه المواصفات" انتهى.
وجاء فيها ص 262: " مستند جواز الإجارة لعين موصوفة في الذمة قبل تملكها: أن ذلك لا يؤدي للنزاع، وهي كالسلم، ولا يشترط تعجيل الأجرة فيها على أحد قولين للشافعية والحنابلة" انتهى.
والله أعلم