من نوى أن يوتر بثلاث، فصلى واحدة ناسيا، فهو مخير بين أن يكتفي بها، لأنه انتقل إلى صفة مشروعة في الوتر، أو أن يقوم فيتم صلاته، ويسجد للسهو.
وهذا مذهب الحنابلة في المسألة.
قال في "شرح المنتهى" (1/ 222): " (ومن نوى) صلاة (ركعتين) نفلا، (فقام إلى ثالثة، نهارًا فالأفضل) له (أن يتمها أربعا، ولا يسجد لسهوٍ)، لإباحة ذلك.
وإن شاء رجع، وسجد للسهو".
وقال في "كشاف القناع" (1/ 397): " (ولو نوى ركعتين نفلا نهارا، فقام إلى ثالثة سهوا، فالأفضل إتمامها أربعا، ولا يسجد للسهو)، لإباحة التطوع بأربع نهارا، (وله أن يرجع ويسجد) للسهو ...
ومن هنا يؤخذ: أن من نوى عددا نفلا، ثم زاد عليه: إن كان على وجه مباح، فلا أثر لذلك. وإلا، كان مبطلا له" انتهى.
وما قيل في الزيادة يقال مثله في النقصان.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين، ثم يسلم، ثم يأتي بالثالثة، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام، فنقول له: أتم الثالثة؛ فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين" انتهى من "مجموع فتاوى العثيمين" (14/ 33).
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: "من نوى الوتر بثلاث ركعات بسلام واحد، ثم سها وسلَّم، هو من سنة إلى سنة، فهي صلاة من سنة إلى سنة، ولا يلزمه حينئذٍ سجود السهو، وقل مثل ذلك في العكس، يعني لو نوى أن يوتر بثلاثٍ بسلامين، ثم صلاها بسلام واحد، فالأمر كذلك من سنة إلى سنة، لا يلزمه شيء" انتهى من موقعه.
فكونك نويت أن تصلي الوتر ثلاثا، ثم نسيت وصليتها واحدة: فصلاتك صحيحة.
والله أعلم.