أولا:
يجوز استصناع بطاقات مباحة، منضبطة بالوصف، مع تحديد أجل التسليم، ويدخل هذا في حق الاستصناع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الاستصناع:
"أولاً : إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين، إذا توافرت فيه الأركان والشروط.
ثانيا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب- أن يحدد فيه الأجل.
ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.
والله أعلم " انتهى، نقلا عن مجلة المجمع (ع 7، ج 2 ص 223).
ثانيا:
إذا تأخر الصانع في التسليم، جاز فسخ العقد.
قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل، إما لغَيبة المسلَم فيه، أو عجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه، أو لم تحمل الثمار تلك السنة: فالمسلِم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به، وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجودا، أو بمثله إن كان مثليا، وإلا قيمته. وبه قال الشافعي، وإسحاق، وابن المنذر" انتهى من المغني (4/ 222).
وعليه فقد كان يمكنك فسخ العقد عند التأخر.
والله أعلم.