لا تشرع الصلاة على الميت قبل تغسيله أو تيممه إن تعذر الغسل، لأن من شروط صحة صلاة الجنازة أن يُقدَّم تطهير الميت.
وقد نصَّ جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن من شرط صحة الصلاة على الجنازة: أن يتقدَّم طهرها؛ لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، واستمر عليه عمل المسلمين من بعدهم، فلا تُصلى الجنازة إلا بعد الغسل أو التيمم عند العجز، إلا في حال تعذر الأمرين معًا فيصلى عليه على حاله.
قال ابن نجيم المصري الحنفي: " وشرطُها: إسلامُ الميت، وطهارتُه؛ فلا تصح على الكافر، للآية: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تصح على من لم يُغَسَّل". انتهى من "البحر الرائق" (2/193)
وقال الدميري الشافعي: " ويشترط لصحة الصلاة عليه: تقدم غسله، أي: أو تيممه؛ لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، ولأن الصلاة على الميت، كصلاة نفسه" . انتهى من "النجم الوهاج في شرح المنهاج" (3/101).
وقال الزركشي الحنبلي: " ومن شرطها -أي صلاة الجنازة- تطهير الميت بالغسل، أو بالتيمم عند تعذره، مع بقية شروط الصلاة ". انتهى من "شرح مختصر الخرقي" (2/ 317)
وخالف في هذا بعض المالكية فقالوا: "لا يشترط في الصلاة على الميت طهارة الميت، وإنما يشترط طهارة المصلي"، انتهى من "لوامع الدرر في هتك أستار المختصر" (3/ 160).
وما ذهب له جمهور العلماء أظهر، وأصح .
وعليه:
فإن رغب أهل بيته بالصلاة عليه، فإنهم ينتظرون انتهاء تغسيله، أو يحضرون الصلاة عليه في المسجد مع جماعة المسلمين.
وللفائدة ينظر إجابة السؤال رقم: (156482)، ورقم: (192960)، (209408)
والله أعلم.