حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
30821/ذو القعدة/1446 الموافق 19/مايو/2025

هل يجوز له الاستقراض لغيره بمقابل؟

السؤال: 522181

طلب مني شخص قرضا ماليا، فقمت بأخذ مبلغ القرض من أحد أفراد عائلتي، وأعطيته لذلك الشخص، وأخبرته بأن مال القرض ليس مني؛ حتى أخرج نفسي عن مشكلة الفائدة، باعتباري أخذت منه هدية، فهل ما قمت به صحيح؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا أخذت المال من غيرك، وأخبرته أنه قرض لصاحبك، وأعلمت صاحبك بذلك، فلا حرج؛ لأنك لست المقرض، بل يجوز أن تقترض له بمقابل.

قال في "مغني المحتاج" (شافعي) (3/35) : " قال الماوردي : ولو قال لغيره : اقترض لي مائة ولك علي عشرة فهو جعالة " انتهى .

وقال في "الروض المربع" (حنبلي) في باب القرض : " وإذا قال : اقترض لي مائة ، ولك عشرة صح ؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه " انتهى .

لكن يشترط لجواز ذلك:

أن يقتصر دورك على أن تدل المقترض، على المقرض؛ فيقترض هو منه، وفي ذمته، ولا تكون ذمتك أنت مشغولة بالقرض.

فإن كنت ستقترض له في ذمتك؛ فلا فرق بين أن تقرضه مباشرة، وأن تقترض له من غيرك، وفي ذمتك.

وإن كان هو من سيقترض، فيشترط أيضا أن يكون دورك مجرد الدلالة، على ما سبق؛ ولا تكون ضامنا له.

فإن كنت ضامنا، لم يحل لك أن تأخذ شيئا من المقترض؛ لأن ما تأخذه منه، هو في مقابل هذا الضمان؛ وعقد الضمان عقد تبرع وإرفاق، لا يجوز أن يأخذ الضامن عوضا عنه.

وينظر تفصيل ما سبق في جواب السؤال رقم: (333357)، ورقم: (330485).

ثم على الشافع، والوسيط أن ينتبه إلى ألا يقترض لغيره، إلا إذا كان معروفا بالوفاء؛ منعا للإضرار بالمقرض.

قال ابن قدامة رحمه الله : " قال أحمد : إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله، لم يعجبني . وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه. قال القاضي: يعنى إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء؛ لكونه تغريرا بمال المقرض، وإضرارا به، أما إذا كان معروفا بالوفاء، لم يكره؛ لكونه إعانة له , وتفريجا لكربته " انتهى من "المغني" (4/236).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android