إذا أخذت المال من غيرك، وأخبرته أنه قرض لصاحبك، وأعلمت صاحبك بذلك، فلا حرج؛ لأنك لست المقرض، بل يجوز أن تقترض له بمقابل.
قال في "مغني المحتاج" (شافعي) (3/35) : " قال الماوردي : ولو قال لغيره : اقترض لي مائة ولك علي عشرة فهو جعالة " انتهى .
وقال في "الروض المربع" (حنبلي) في باب القرض : " وإذا قال : اقترض لي مائة ، ولك عشرة صح ؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه " انتهى .
لكن يشترط لجواز ذلك:
أن يقتصر دورك على أن تدل المقترض، على المقرض؛ فيقترض هو منه، وفي ذمته، ولا تكون ذمتك أنت مشغولة بالقرض.
فإن كنت ستقترض له في ذمتك؛ فلا فرق بين أن تقرضه مباشرة، وأن تقترض له من غيرك، وفي ذمتك.
وإن كان هو من سيقترض، فيشترط أيضا أن يكون دورك مجرد الدلالة، على ما سبق؛ ولا تكون ضامنا له.
فإن كنت ضامنا، لم يحل لك أن تأخذ شيئا من المقترض؛ لأن ما تأخذه منه، هو في مقابل هذا الضمان؛ وعقد الضمان عقد تبرع وإرفاق، لا يجوز أن يأخذ الضامن عوضا عنه.
وينظر تفصيل ما سبق في جواب السؤال رقم: (333357)، ورقم: (330485).
ثم على الشافع، والوسيط أن ينتبه إلى ألا يقترض لغيره، إلا إذا كان معروفا بالوفاء؛ منعا للإضرار بالمقرض.
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال أحمد : إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله، لم يعجبني . وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه. قال القاضي: يعنى إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء؛ لكونه تغريرا بمال المقرض، وإضرارا به، أما إذا كان معروفا بالوفاء، لم يكره؛ لكونه إعانة له , وتفريجا لكربته " انتهى من "المغني" (4/236).
والله أعلم.