لا يجوز الاتفاق على أن الدائن يأخذ الرهن عند عدم سداد المدين، وإنما يباع الرهن ويستوفي الدائن منه دينه ويرد الباقي.
هل للمرتهن تملك الرهن إذا لم يسدد الراهنُ الدينَ في الوقت المحدد؟
السؤال: 506064
امرأة تسأل أن عليها دين، ولها ذهب لا تريد بيعه، فوجدت صائغا بائع مجوهرات، يرهن لها الذهب، ويعطيها نقودا؛ لتسدد دينها بدون زيادة ولا نقصان، بشرط ترجع النقود له في مدة عام، وإذا لم ترده يأخذ الصائغ الذهب له، يصبح ملكه، وإذا أرجعت النقود له، يرجع لها ذهبها، فهل يجوز هذا الأمر؟ وهل فيه ربا؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
لا حرج في اقتراض المال وتوثيق ذلك برهن من ذهب أو غيره.
والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع.
وينظر: جواب السؤال رقم: (198148).
فالنقود التي سيعطيها الصائغ لهذا المرأة: دين وقرض.
والذهب الذي سيحبسه عنده: رهن.
ولا حرج في اشتراط أجل معين للدين، وينبغي كتابة ذلك؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282.
ثانيا:
إذا لم تسدد المرأة الدين، فلا يجوز للصائغ أن يأخذ الذهب، وإنما يباع، ويأخذ دينه، ويرد الباقي للمرأة.
وأما أخذ الذهب كيفما كان، فهذا محرم، ويسمى غلق الرهن.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ) أخرجه الشافعي في "المسند" (2/ 164)؛ وابن ماجه (2441)؛ وابن حبان (5934)، والدارقطني (3/ 32)، والحاكم (2/ 51)، والبيهقي (6/ 39) وصححه ابن حبان، والدارقطني، والحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن شرط أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين، أو: فهو مبيع لي بالدين الذي عليك، فهو شرط فاسد. روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي، ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالفهم.
والأصل في ذلك ما روى معاوية بن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يغلق الرهن رواه الأثرم.
قال الأثرم قلت: لأحمد ما معنى قوله: لا يغلق الرهن؟ قال: لا يدفع رهنا إلى رجل، ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك.
قال ابن المنذر: هذا معنى قوله: لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد، وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن: منزلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يغلق الرهن) " انتهى من "المغني" (4/ 287).
فيجب إلغاء هذا الشرط الفاسد، والاتفاق على أنه إذا حل الأجل ولم تسدد المرأة الدين، فإن الصائغ يبيع الذهب ويستوفي دينه ويرد ما زاد، أو يطالب بما نقص إن كان ثمن الذهب أقل من الدين.
قال في "زاد المستقنع" ص 115: " ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه، باعه ووفّى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/ 321): " واتفق الفقهاء على أنه يجوز للراهن أن يبيع الرهن بإذن المرتهن" انتهى.
فإذا تم تصحيح الشرط، جازت المعاملة.
ولا يخفى أنه لا يجوز أن ينتفع الصائغ بذهب المرأة خلال مدة القرض، ولو بعرضه للزبائن، وإنما يحفظه في صندوق ونحوه؛ لئلا يكون القرض جر نفعا، وذلك ربا.
وينظر جواب السؤال (582166)، (285670)، (161691)
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟