الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

كيف يتم صلاته من أدرك مع الجماعة ركعة من المغرب؟

49037

تاريخ النشر : 04-01-2004

المشاهدات : 369597

السؤال

إذا التحقت بالجماعة وهم في صلاة المغرب في الركعة الثانية أثناء التشهد، فكيف أكمل صلاتي ؟ ما أفعله أنني أنهض وأكمل الركعة الثالثة مع الإمام ثم التشهد ثم أنهض للركعة الثالثة بالنسبة لي ثم التشهد.

الجواب

الحمد لله.

إذا التحقت بالجماعة في التشهد الأوسط من صلاة المغرب ، فإنك تتابع الإمام في الركعة الثالثة ، وتتشهد ، ثم تنهض بعد سلامه لإكمال صلاتك ، وقد بقي عليك ركعتان ، فتصلي الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة ، ثم تتشهد ، وهو التشهد الأوسط بالنسبة لك ، ثم تنهض للركعة الثالثة ، فتقرأ فيها بالفاتحة فقط ، وتتشهد التشهد الأخير وتسلم .

وما سبق ذكره مبني على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ، وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله .

قال النووي رحمه الله في المجموع : (4/117) : ( ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد , ثم ثالثة ويتشهد )

ثم قال : ( قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته , وما يتداركه آخرها , وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق , حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول , قال : وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم , وهو رواية عن مالك وبه قال داود .

وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين , واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " رواه البخاري ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة .

قال البيهقي : الذين رووا "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث , فهم أولى .

قال الشيخ أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره , وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم .

فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين :

أحدهما : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ .

والثاني : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ; لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء , والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل , قال الله - تعالى – ( فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ )

( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ )

قال الشيخ أبو حامد : والمراد : وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها , والله أعلم ) اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (7/322) :

السؤال : أستفسر عن صلاة المسبوق :

1- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاة المغرب .

2- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية .

ماذا يقرأ ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معها سورة ؟

الجواب :

ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم ، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أو آيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط ، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط ، لأنها ثالثة بالنسبة له .

أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء . وبالله التوفيق . أ.هـ

 والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب