الأصل أن المال الذي تدفعه الجمعية لغرض معين يجب صرفه في ذلك الغرض، ولا يجوز تحويله إلى غرض آخر إلا بإذن الجهة المانحة؛ لأن الدافع إنما دفعه على هذا الوصف، فيجب مراعاة شرطه وقصده.
فإذا كانت الجمعية قالت أو نصّت أن هذا المبلغ للعلاج، فالواجب صرفه في العلاج وما يتصل به اتصالًا مباشرًا، مثل: أجرة الطبيب، الدواء، التحاليل، المستشفى، المواصلات اللازمة للذهاب للعلاج، ونحو ذلك.
أما تأجير سيارة لأجل زيارة المريضة فقط، فليس من العلاج، ولا يجوز أخذه من هذا المال إلا بعد إذن الجمعية.
أما إن كان المال قد مُلِّك للمريضة تمليكًا عامًا، لا على أنه مقيّد بالعلاج، وإنما أعطيت مساعدة بسبب مرضها وفقرها، فلها أن تتصرف فيه في حاجاتها المباحة.
وينظر للفائدة حول ذلك: جواب السؤال رقم: (191708)، ورقم: (266939).
والله أعلم.