هل يجوز الصرف من مبلغ العلاج على مواصلات مرافق المريض؟

السؤال 441904

لدي مبلغ مساعدة من إحدى الجمعيات الخيرية بقصد العلاج، هل يجوز التصرف بالمبلغ لأمور أخرى، مثل: تأجير سيارة بنية زيارة المريضة؛ لأنه لا توجد لدي وسيلة للموصلات، للعلم إن المريضة بحاجة إلى مرافق لها من الليل إلى الصباح؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل أن المال الذي تدفعه الجمعية لغرض معين يجب صرفه في ذلك الغرض، ولا يجوز تحويله إلى غرض آخر إلا بإذن الجهة المانحة؛ لأن الدافع إنما دفعه على هذا الوصف، فيجب مراعاة شرطه وقصده.

فإذا كانت الجمعية قالت أو نصّت أن هذا المبلغ للعلاج، فالواجب صرفه في العلاج وما يتصل به اتصالًا مباشرًا، مثل: أجرة الطبيب، الدواء، التحاليل، المستشفى، المواصلات اللازمة للذهاب للعلاج، ونحو ذلك.

أما تأجير سيارة لأجل زيارة المريضة فقط، فليس من العلاج، ولا يجوز أخذه من هذا المال إلا بعد إذن الجمعية.

أما إن كان المال قد مُلِّك للمريضة تمليكًا عامًا، لا على أنه مقيّد بالعلاج، وإنما أعطيت مساعدة بسبب مرضها وفقرها، فلها أن تتصرف فيه في حاجاتها المباحة.

وينظر للفائدة حول ذلك: جواب السؤال رقم: (191708)، ورقم: (266939).

والله أعلم.

المراجع

الصدقات
الفقه

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android