أولا:
إذا كان لإنسان ربح أو مال لدى جهة معينة، ولا يملك حسابا بنكيا، وأراد من غيره سحب هذا الربح له، فلهذا صورتان:
الأولى: أن يسجل رقم حسابه ليصل المال إليه، فيسحبه ثم يسلمه له، أو أن يتواصل صاحب الحساب بالمصدر، فيحصل على المال ثم يعطيه لصاحبه، فلا حرج في هذا، ولا حرج في أخذ أجرة على هذه العملية.
قال الحجاوي رحمه الله في "الإقناع" (2/ 270) فيما يجوز قياسا على المزارعة والمساقاة: " واستيفاء مالٍ، بجزء منه، ونحوه" انتهى.
الثانية:
أن يدفع صاحب الحساب من ماله، ثم يذهب أو يسعى لسحب المال، وهذا محرم؛ لأنه من شراء الدين النقدي بنقد حاضر، فيحرم سواء أخذه بمثله، أو بأقل.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشان بيع الدين وسندات القرض:
"أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل، من غير المدين، بنقد معجل، من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا.
كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل، من جنسه أو غير جنسه؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ [أي: الدَّيْن بالدَّيْن] المنهي عنه شرعاً" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).
ثانيا:
برنامج التيك توك، برنامج مليء بالمنكرات والمخالفات الشرعية، فلا يجوز إعانة أحد على التعامل معه إلا مع التأكد من سلامة ما يقوم به، بأن تكون المقاطع التي يشارك بها خالية من المحرمات كالموسيقى، والتبرج، وغير ذلك.
والله أعلم.