أرسل شخصا إلى من يصلح سيارته ولم يدفع له، فهل يلزمه شيء؟

السؤال: 436140

أنا صدمني شخص بسيارته من الخلف، وسيارته تضررت بشكل كبير، وسيارتي لم تتضرر، وعند الاتصال بالمرور، هو تنازل عن الشكوى، وأنا تنازلت، ولأن سيارته تضررت كثيرا، ووقع الجزء الأمامي، اقترحت عليه من باب المساعدة له أن يذهب إلى أحد أصدقائي من العمال لتركيب له الصدام الأمامي، وبعد ذهابه إلى العامل تفاجأت أنه طلب تركيب صداما جديدا، ورشه بأغلى البويات،
وبعد الانتهاء لم يدفع له الحساب، وقال: إنه أنا الملزم بدفع الحساب للعامل، وأنا كنت أرسلته للعامل حتى يساعده بتركيبه، ولم أعده بتركيب صدام على حسابي، فهل علي شيء إذا لم أدفع الحساب للعامل ؟ لأنه لم يعطيه حقه، فهل علي شيء؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يلزم المخطئ في حوادث السير ضمان ما أتلف، من نفس، أو مال.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص حوادث السير:

" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر" انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني، ص 372

فإذا لم يكن منك خطأ، كالوقوف المفاجئ بلا سبب يقتضي ذلك: فلا ضمان عليك، ويتحمل من صدمك أي ضرر أصابك، كما يتحمل ضرر نفسه.

وإذا لم تعد هذا الشخص بدفع تكاليف تغيير الصدام، ودهنه، فلا يلزمك شيء من ذلك.

وإذا كنت وعدته بتركيبه على حسابك، لزمك هذا القدر من الأجرة، فحسب.

وإذا كنت وعدت العامل بأنك ستدفع له، لزمك أن تدفع للعامل، ثم تعود على صاحب السيارة بما دفعته.

والله أعلم.

الجنايات

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android