من وجد مالا في بيته أو سيارته، لا يعلم مصدره، فهو لقطة، يلزمه تعريفها سنة، ويبدأ بمن اشترى منه السيارة، أو البيت، ثم بمن ركب معه فيه، في المدة التي يرجح أن المال وجد فيها.
فإن لم تعرف، فهي له، إلا أن يكون المال شيئا يسيرا، فله تملكه دون تعريف.
قال في "مطالب أولي النهى" (4/ 237): "(ومن وجد في حيوان) اشتراه، كشاة ونحوها (نقدا)، كدراهم أو دنانير وجدها في بطن الشاة؛ فلقطة.
(أو) وجد فيه (درة) أو عنبرة؛ فهو (لقطة لواجده) ، يلزمه تعريفها؛ كسائر الأموال الضائعة، (ويبدأ في تعريفٍ: ببائع) ؛ لأنه يحتمل أن تكون الشاة ابتلعتها من ملكه" انتهى.
وقال في "أسنى المطالب" (2/ 490): "قال القفال: وإذا وجد درهما في بيته، لا يدري أهو له، أو لمن دخل بيته: فعليه تعريفه لمن يدخل بيته، كاللقطة، أي الموجودة في غير بيته" انتهى.
والذي يظهر أنك تعرّفها تعريفا عاما لأهلك وغيرهم، فربما كان المال ملكا لمن باعك، أو لمن قبله، أو لمن أصلح السيارة، أو لمن اضطر لحفظ ماله خوفا عليه من عدو مثلا، ثم لم يهتد إلى السيارة التي حفظ فيها المال، أو غير ذلك من الاحتمالات.
وينظر في كيفية تعريف اللقطة: جواب السؤال رقم: (5049).
والله أعلم