43

ما حكم العمل في مركز لتجميع الألبان يضيف عدة مواد للبن؟

السؤال: 434014

أنا مهندس ألبان، أعمل في شركة، وأحد أصحاب مراكز تجميع الألبان يعرض علىّ العمل معه في المركز، حيث ستكون من مهامي استلام اللبن الخام من الموردين ـ السريحة ـ، وفقا لاختبارات معينة، وبعد أن يتجمع كمية 5 طن، أقوم بتعديل اللبن استعدادا للتوريد لأحد المصانع الكبرى.
التعديل يقصد به:
1-تعديل نسبة الدهن بالفرز؛ إزالة جزء من دهن اللبن.
2-تعديل نسبة الحموضة؛ أي رفعها بإضافة حمض مثل الستريك، وهو ملح الليمون، أو خفضها بإضافة الصودا الكاوية أو النشادر.
3-كما سوف نقوم بإضافة ماء الأكسجين؛ لوقف نشاط البكتريا، حتى لا تؤثر في حموضة اللبن.
لي سؤالان:
السؤال الأول:
هل يجوز العمل معه كمسؤول جودة، ستكون مهامي التسجيل، والتوثيق، وتدريب العمالة على الشروط الصحية، وممارسات التصنيع الجيد، وليس لي علاقة باستلام وتعديل اللبن، مع تقديم النصح له؟
السؤال الآخر:
توجد مادة غذائية يصرح بإضافتها، وتأخذ رقم E451، تؤدي نفس وظيفة الصودا الكاوية، فهل يجوز إضافتها ولو من باب دفع الضرر؛ لأنهم في جميع الأحوال يقومون بإضافة هذه المواد على اللبن؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجوز العمل في مركز تجميع الألبان بشرطين:

الأول: أن تكون المواد المضافة للبن بالنسب المسموح بها من هيئة الغذاء العالمية؛ لمنع الضرر.

الثاني: أن تكون المواد المضافة معلومة للمشتري، وكذلك أخذ نسبة من الدهن؛ منعا للغش، وذلك بكتابة هذه المواد على المنتج، والتصريح بأنه قليل الدسم أو بيان نسبة الدهن.

فإذا اختل شرط منهما: لم يجز العمل في هذا المركز؛ لأن إلحاق الضرر بالناس محرم؛ لقول الله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ النساء/29، وقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة:195).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".

ولأن الغش كبيرة من الكبائر؛ لما روى مسلم (102) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة، من نحو بائع أو مشتر، فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل؛ فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة" انتهى من الزواجر عن "اقتراف الكبائر" (1/ 396).

وإذا كان المصنع لا يبين المواد المضافة، كان غاشا، وكان المركز الذي وضع هذه المواد شريكا له في الغش.

ولا يجوز العمل كمسؤول للجودة، وتدريب العمال على الشروط الصحية وممارسات التصنيع الجيد، في حال كون المركز مخلا بما ذكرنا؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2

ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android