السائق يضمن ما أصابه بسيارته، إلا إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، كما لو ألقى شخص نفسه أمام السيارة، أو عبر الطريق فجأة، بحيث لا يمكن للسائق تفادي إصابته، وكان السائق يسير بالسرعة المسموح بها، فلا ضمان عليه حينئذ.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص حوادث السير:
" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات: تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر، المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.
ت - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية ...
رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال" انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني، ص 372
فإذا كان الأمر كما ذكرت من سيرك بالسرعة المسموحة وأن هذا الشخص سقط، أو دفعه صاحبه، ولم يمكنك تفادي إصابته: فلا شيء عليك.
والله أعلم.