صدم شخصا كان يتشاجر مع غيره ودفعه نحو السيارة، فماذا يلزمه؟

السؤال: 433157

لدي مسألة، أحتاج فيها توضيحا وإرشادا لماذا سأفعل، أولا كنت في أحد الأيام منذ أشهر أسوق السيارة مع والدي، وأنا السائق، وإذا بشخصين يتعاركان في وسط طريق السيارات وذلك ليلا، وعندما مررت بقربهما وأنا محترم السرعة القانونية، بل غالب ظني أني كنت أسير حتى بأقل من السرعة القانونية، وحين مررت بالقرب منهما وقد كانا على يساري ببعد مترين تقريبا أو أكثر سقط أحدهما بسبب العراك، أو لأن الأخر دفعه، لأدهسه بالسيارة ، لكن ـ والحمد لله ـ دهست قدميه، أو إحداهما فقط ، وهذا علما أنه لو مررت هناك دون سقوطه أو دفعه لما وقع شيء أبدا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وبعدها توقفت، فلم أرى الشخص الذي صدمته، وقال لي أبي: إنه رأه يمشي، ويعرج من الجهة الأخرى، فأكملت طريقي رغم أنه كان علي التأكد أكثر.
والذي أسأل عنه هو:
هل هذا يعتبر خطئي، علما أنه لولى سقوط الشخص أو دفعه لما لمسته حتى بالسيارة، كما إنهما يتعاركان في منطقة خطرة تعرضهما لأذى السيارات؟ وإن كان هذا خطئي، فهل يلزمني البحث عن هذا الشخص لتعويضه أو الذهاب للشرطة، مع إنني لا أعلم من هو ومن أين؟ وعلما أن الوقت كان ليلا، والشارع خاليا، وكل المحلات أقفلت أبوابها، والغالب أن أحدا لم يكن هناك لأعود وأسأله.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

السائق يضمن ما أصابه بسيارته، إلا إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، كما لو ألقى شخص نفسه أمام السيارة، أو عبر الطريق فجأة، بحيث لا يمكن للسائق تفادي إصابته، وكان السائق يسير بالسرعة المسموح بها، فلا ضمان عليه حينئذ.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بخصوص حوادث السير:

" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات: تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية:

أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

ب - إذا كان بسبب فعل المتضرر، المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

ت - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل الغير المسؤولية ...

رابعاً: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال" انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن، الجزء الثاني، ص 372

فإذا كان الأمر كما ذكرت من سيرك بالسرعة المسموحة وأن هذا الشخص سقط، أو دفعه صاحبه، ولم يمكنك تفادي إصابته: فلا شيء عليك.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android