الخميس 23 شوّال 1445 - 2 مايو 2024
العربية

هل يجوز تأخير ركعة الوتر عن الشفع؟

426760

تاريخ النشر : 26-05-2023

المشاهدات : 8680

السؤال

هل يجوز أن أفرق في ركعات الوتر؟ فمثلا أصلي ركعتي وتر بعد العشاء واكمل الثالثة في الثلث الاخير من الليل؟ وإذا صح ماذا أفعل اذا لم استطع أن أكمل الركعة الاخيرة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

صلاة الوتر من أعظم نوافل الصلوات، حتى رأى بعض العلماء – وهم الحنفية – أنها من الواجبات ، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها .

وأقل الوتر ركعة ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ رواه مسلم (752). وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى رواه البخاري (911) ومسلم (749) ، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة ...

ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع .

وإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة :

الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اهـ.

الثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة . لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك . رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي . اهـ.

وإذا صلى المسلم الوتر ثلاثًا بتسليمتين ؛ فإن السنة أن يصلي ركعة الوتر عقب ركعتي الشفع ، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخر ركعة الوتر عن الشفع .

جاء في "كشاف القناع" (3/27):

" ( ويسن فعلها -أي الركعة- عقب الشفع ، بلا تأخير لها عنه، نص عليه الإمام أحمد" انتهى. 

ثانيا:

من أخر الوتر إلى آخر الليل ثم نسيه أو نام عنه ؛ فإنه يصليه قبل صلاة الفجر، ولو بعد الأذان، إن أمكنه ذلك.

فإن ضاق الوقت، ولم يمكنه الوتر قبل الفجر ، فإنه يقضيه في وقت الضحى شفعًا ، فإن كان الوتر الذي فاته ركعة جعله ركعتين ، وإن كان ثلاث ركعات جعلها أربعًا بتسليمتين.

وينظر الفتوى رقم : (65692).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب