أولًا :
القيام ركن في صلاة الفريضة لا تصح إلا به ، غير أنه يجوز للمعذور أن يصلي جالسا ، ودليل ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) .
والعذر الذي يبيح للمسلم أن يصلي جالسًا هو : العجز عن القيام ، أو المشقة الشديدة التي تذهب الخشوع ، أو خوف حصول مرض ، أو زيادته ، أو تأخر شفائه ، ونحو ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال : ( والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدا ): أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) . رواه البخاري وأبو داود والنسائي وزاد : ( فإن لم تستطع فمستلقيا ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) . وروى أنس رضي الله عنه قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا . متفق عليه .
وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه [أي: شفائه] ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا . ونحو هذا قال مالك وإسحاق ... لقول الله تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج)؛ وتكليف القيام في هذه الحال حرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جُحِش (أي جُرح) شقه الأيمن ، والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام بالكلية ، لكن لما شق عليه القيام سقط عنه " انتهى من "المغني" (1/443).
وقال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتّى القيام ، ولا يكفي أدنى مشقة ، بل المعتبر المشقة الظاهرة ، فإذا خاف مشقة شديدة، أو زيادة مرض، أو نحو ذلك، أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس= صلى قاعدا ولا إعادة " ثم نقل عن إمام الحرمين أنه قال : "الذي أراه في ضبط العجز: أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه، لأن الخشوع مقصود الصلاة" انتهى، "المجموع" (4/202) .
ثانيا :
يرجع في كون القيام يضر المريض إلى قول طبيب ثقة ، أو يكون هذا الأمر معلوما بالتجربة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"قوله: وَلِمَرِيضٍ الصَّلاَةُ مُسْتَلْقِياً مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيَامِ لِمُدَاوَاةٍ بِقَوْلِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ....
قوله: مستلقياً يعني: مستلقياً على ظهرِه.
قوله: مع القدرة على القيام أي: هو قادر أن يقومَ، لكن قال له الطبيب: لا بُدَّ أن تصلِّيَ مستلقياً ولا تقوم، وهذا يأتي فيما لو كان المرضُ في عينِه فأُجريت له عمليةٌ، وقال له الطبيب: لا بُدَّ أن تكون مستلقياً لمدَّة كذا وكذا، وحينئذٍ نقول: صَلِّ مستلقياً ولو كنت قادراً على القيامِ، وذلك لأمرِ الطبيبِ.
قوله: بقول طبيب مسلم اشترط المؤلِّف لجواز الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام= أنْ يكون عن قولِ طبيبٍ مسلمٍ، فهذان شرطان: أن يكون طبيباً، وأن يكون مسلماً.
والطبيب هو: من يعالج المرضى عن معرفةٍ، والمسلمُ ضِدُّ الكافرِ، فلا بُدَّ أن يكون طبيباً، أي: حاذقاً عنده معرفة، ولا بُدَّ أن يكون مسلماً...
وعُلِمَ مِن كلامِ المؤلِّفِ: أنَّه لو أمرَه بذلك غيرُ طبيب، يعني: أمرَه إنسانٌ عادي مِن الناس، قال له: أظنُّ أنك إذا قمت تصلِّي قائماً فإن ذلك يضرُّك؛ فلا يرجع إلى قوله.
ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إذا عَلِمَ بالتجربة أن مثل هذا المرض يضرُّ المريضَ إذا صلَّى قائماً، فإنه يعمل بقول شخص مجرِّبٍ، لأنَّ أصلَ الطِّبِّ مأخوذٌ إما عن طريق الوحي، وإما عن طريق التجربة، فطريقُ الوحي مثل قوله تعالى في النحل: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [النحل: 69] ومثل قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام الحبةُ السوداء: التي تُسمَّى عندنا السميراء إلا السام يعني: إلا الموت.
وكثيرٌ مِن الأدويةِ معلومةٌ بالتجاربِ، فإذا قال إنسانٌ مجرِّبٌ وإن لم يكن طبيباً: إن في صلاتِك قائماً ضرراً عليك، فله أن يصلِّيَ مستلقياً أو قاعداً.
وعُلم من كلامه أيضاً: أنه لو أمره بذلك غير مسلم لم يأخذ بقوله، لأنَّ هذه أمانة، وغير المسلم ليس بأمين...
وذهب بعضُ أهلِ العِلم إلى اشتراطِ الثقةِ فقط دون الإِسلام، وقال: متى كان الطبيبُ ثقةً عُمِلَ بقولِه، وإنْ لم يكن مسلماً.
واستدلُّوا لذلك: بأنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم عَمِلَ بقول الكافر حال ائتمانه؛ لأنه وَثِقَ به فقد استأجرَ في الهجرةِ رَجُلاً مشركاً مِن بني الدِّيلِ، يُقال له: عبدُ الله بن أُريقط ليدلَّه على الطريق مِن مكَّة إلى المدينة ، مع أنَّ الحالَ خطرةٌ جداً أن يعتمد فيها على الكافر، لأن قريشاً كانوا يطلبون النبي صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر حتى جعلوا لمن جاء بهما مائتي بعير، ولكن لما رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه رجل أمين، وإن كان كافراً ائتمنه ليدله على الطريق.
فأخذ العلماء القائلون بأن المدار على الثقة: أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة، ونحن نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم ومهنتهم أكثر مما يحافظ عليها بعض المسلمين، لا تقرباً إلى الله عزّ وجل أو رجاء لثوابه، ولكن حفاظاً على سمعتهم وشرفهم، فإذا قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله لأمانته وحذقه: إنه يضرك أن تصلّي قائماً، ولا بد أن تصلّي مستلقياً فله أن يعمل بقوله. ومن ذلك أيضاً لو قال له الطبيب الثقة: إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك فله أن يفطر بقوله.
وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وتعليله" انتهى، "الشرح الممتع" (4/339- 342) .
وعلى هذا ؛ فإذا عُلم بالتجربة، أو قال الطبيب الثقة الماهر بالطب، أو الحجام الماهر المجرب : إنك تحتاجين إلى ثلاثة أيام تصلين فيها جالسة حتى يتم شفاؤك ، فإنك تعملين بقوله ، وتصلين جالسة ، ولا حرج عليك .
ونسأل الله تعالى أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما .
والله أعلم.