الحمد لله.
أجمع العلماء على أن الحائض لا يجب عليها الصيام ، ولا يصح منها إن صامت . وأن عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض .
راجع السؤال رقم (33594) .
فالواجب عليك هو قضاء تلك الأيام ، مع التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في طلب العلم الذي أدى بك إلى الوقوع في هذا الفعل المحرم .
وإذا كان قضاؤك لهذه الأيام سيكون في نفس العام قبل أن يأتي رمضان آخر ، فليس عليك إلا القضاء فقط ، ولا إطعام عليك .
وإن كنت أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر فاختلف العلماء هل يجب مع القضاء إطعام أم لا ؟
وسبق في إجابة السؤال (26865) أنه لا يجب الإطعام .
وإذا أردت الأخذ بالأحوط وأطعمت مع القضاء كان ذلك حسناً .
والمراد بالإطعام أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد كالأرز والتمر . وقد قَدَّره الشيخ ابن باز بكيلو ونصف من الأرز على سبيل التقريب. "فتاوى رمضان" (ص 545) .
وجمهور العلماء على أنه لا تجزيء القيمة في الفدية المخرجة في الصيام ، فليس لك أن تخرجيها نقودا ، وإنما تُخرج طعاما للمساكين ، كما سبق .
سئلت اللجنة الدائمة عن رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام ، فأجابت :
يرخص لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز ، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين ، ولك أن تخرجها مجموعة ، ولك أن توزعها متفرقة ، لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج / 78. ولا يجزئك إعطاء النقود بدلاً من الإطعام اهـ . " فتاوى اللجنة الدائمة " (10/163) .
ولك أن تدفعي المال لإحدى الجمعيات الخيرية ، أو لإمام مسجد معروف بالديانة والاستقامة ، لينوب عنك في شراء الطعام وتوزيعه على المساكين ، وما أكثرهم في هذه الأيام.
ولك أن تصنعي طعاما يأكله مساكين بقدر ما عليك من الأيام ، قال البخاري : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر اهـ .
ويجوز إخراج هذه الكفارة للأيتام إن كانوا فقراء ؛ إذ ليس كل يتيم فقيرا أو مسكينا .
والله أعلم .
تعليق