حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
32,79210/رمضان/1423 الموافق 15/نوفمبر/2002

ضابط الدم المفسد للصوم

السؤال: 37918

أسأل عن مقدار الدّم الذي يخرج من جسم ابن آدم والذي يكون من المفطرات للصّيام، حيث أنّي أعاني من مرض "العذر" (انتفاخ العروق بالمخرج) وذلك منذ مدّة وبصفة غير منتظمة يكون مرفوقاً ببعض الدّم وهو ما مقداره تقريبا نصف فنجان.

ملخص الجواب

  • - الدم يبطل الصيام إذا خرج بفعل الإنسان عن طريق الحجامة أو إن خرج بغير الحجامة وكان كثيرًا يؤثر على بدن الصائم كالتبرع بالدم.
  • - أما الدم الخارج بغير قصد كالرعاف أو الجروح فلا يفسد الصيام، وإن كان كثيراً بحيث يضعفه عن الصيام حل له الإفطار وقضى يوماً مكانه.
موضوعات ذات صلة
الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل..

بما أن هذا الدم يخرج بسبب المرض فإن صومك صحيح ولا يلزمك شيء حتى لو كان الدم كثيراً، ما دام أنه خرج بدون فعلك.

والضابط في الدم المفسد للصوم كما يلي:

الدم الخارج من الإنسان له حالان:

  1. أن يخرج الدم بفعل الشخص واختياره ففيه تفصيل:
  • أن يخرج عن طريق الحجامة فإنه يُفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  أفطر الحاجم والمحجوم .
  • أن يخرج بغير الحجامة كالفصد (وهو إخراج الدم من العرق)، فإن كان كثيراً يؤثر على بدن الإنسان بطل صومه (كالتبرع بالدم)، وإن كان قليلاً لا يضر الشخص فلا يبطل صومه، كالدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل فإنه لا يُفسد الصوم.
  1. أن يخرج الدم بغير قصد، كأن يصاب بحادث أو رعاف أو جرح في أي مكان من جسمه فصومه صحيح ولو كثر الدم. هذا محصل فتوى للشيخ ابن عثيمين. انظر: فتاوى إسلامية 2/132.

ولكن إن كان الدم الخارج بغير قصد الإنسان كثيراً بحيث يضعفه عن الصيام حل له الإفطار وقضى يوماً مكانه.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android