أولا:
أسهم شركات الأدوية قد تكون نقية، وقد تكون مختلطة.
فإن كانت الشركة تتاجر في أدوية مباحة، وكانت لا تقترض ولا تودع بالربا فأسهمها نقية.
وإن كانت تتاجر في شيء محرم، أو كانت تقترض بالربا أو تودع بالربا، فأسهمها مختلطة، ولا يجوز التعامل بها، كما بينا في جواب السؤال رقم (112445)
ويمكن معرفة الاقتراض والإيداع بالنظر في التقرير السنوي للشركة.
ثانيا:
إذا تبين أن الأسهم مختلطة، ولكن كان والدك يجهل الحال أو يجهل الحكم، فلا حرج عليه أن ينتفع بجميع المال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 592).
ثالثا:
من كان غرضه الاستفادة من ريع الأسهم، ولم ينو الاتجار فيها، فتجب عليه الزكاة في ما يقابل الأدوية التي تعدّها الشركة للبيع، إضافة للسيولة النقدية لدى الشركة.
فيحتاج المساهم أن يعلم كل سنة كم تمثل الأدوية من قيمة أسهم الشركة، وكم لديها من نقود، أما ما لا يباع كالمصانع، والآلات، والسيارات، والاسم التجاري ونحو ذلك- وكل هذا يؤثر في قيمة السهم- فلا زكاة فيه.
أو يقال بعبارة أيسر: الزكاة في أسهم الشركات التجارية والصناعية: تجب على قيمة الأسهم، مخصوما منها المعدات والآلات والأثاث، وكذلك المباني وكل ما لا يعد للبيع.
وينظر: جواب السؤال رقم (69912)
فالزكاة هنا زكاة عروض تجارة، وهي فيما يعدّ للبيع فقط.
ولو جهل المساهم القدر الذي تمثله الأدوية من أسهمه، فليعمل بالاحتياط لتبرأ ذمته.
ثم تجب الزكاة في كل سنة.
وعليه، فعلى والدك أن يعلم كم كان قدر ماله كله سنة، ويسأل عن نسبة الأدوية من الأسهم، ويخرج الزكاة.
وأما من تملك الأسهم بنية الاتجار فيها، فإنه ينظر إلى قيمتها السوقية كل سنة، ويزكيها.
والله أعلم.