أولا:
هذا العمل يمكن أن يتم بصورتين صحيحتين:
1-السمسرة، وهذا هو المفهوم من سؤالك، أن تبحث عن عقار لمن يريد شراءه، أو أن تجد عقارا، فتعرض شراءه على من يريده، مقابل عمولة تأخذها من البائع أو المشتري أو منهما.
وهذا لا حرج فيه.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: " بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا ، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ : فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/129) : " إذا حصل اتفاق بين الدَّلال والبائع والمشتري على أن يأخذ من المشتري ، أو من البائع ، أو منهما معاً ، سعياً معلوماً ، جاز ذلك ، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي : جاز.
لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس ، مما يحصل به نفع الدلال ، في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري ، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد " انتهى .
وانظر في أحكام هذه السمسرة: جواب السؤال رقم (183100) ورقم (174809)
2-أن تشتري العقار لنفسك، ثم تبيعه لمن يريده، وهذا جائز بشرط أن تقبضه قبل بيعه.
وقبض العقار يكون بتخليته، والحصول على مفتاحه.
ثانيا:
سواء كانت سمسارا، أو بائعا، فلا يضرك لو كان المشتري قد اقترض مالا بالربا؛ لأنه ، وإن كان آثما بالعقد الربوي الذي عقده ؛ إلا أنه يتملك هذا المال . بشرط ألا تكون منك إعانة على الربا، كإعطائه أوراقا موجهة للبنك يحصل بها على القرض، أو كفالتك له في القرض؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2
ونسأل الله أن يرزقك رزقا حلالا وأن يبارك لك فيه.
والله أعلم.