الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم قطع الصلاة عند حصول زلزال أو حريق وما الحكم إذا استمر في صلاته فمات؟

السؤال

ما حكم من وقع حادث أثناء صلاته ولم يقطعها فداء لها، مثال : إن وقع زلزال أثناء الصلاة في المسجد، وفرالناس، وبقي بعض الناس، والإمام لم يقطع الصلاة، ووقع عليهم سقف المسجد، وماتوا، من ماتوا بسبب عدم تركهم للصلاة أثناء حدوث الزلزال ، هل هم شهداء أم منتحرون ؟

ملخص الجواب

لا يجوز لمن خشي الهلاك على نفسه، أو على نفس معصومة يمكنه إنقاذها: أن يستمر في صلاته، ويأثم بذلك، فإن مات أو أصيب، كان ملقيا بنفسه إلى التهلكة.

الجواب

الحمد لله.

من وقع أثناء صلاته حادث، كزلزال أو حريق، وغلب على ظنه أنه سيصاب منه، وأنه إن خرج من الصلاة نجا : لزمه الفرار منه، والتماس النجاة، ثم إنه : يكمل صلاته ، أو يقطعها بحسب الحادث، ولا يجوز له البقاء مكانه مع الظن بالهلاك، وإلا كان ملقيا بنفسه إلى التهلكة، كما يجب عليه قطع الصلاة لإنقاذ غيره من هلكة، كغرق أو حرق، أو وقوع في بئر.

والأصل في ذلك قوله تعالى:  وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  البقرة/195، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:  لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ  .

رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".

قال في "كشاف القناع" (1/ 380): "(ويجب رد كافر ، معصوم) بذمة أو هدنة أو أمان ، (عن بئر ونحوه) ، كحية تقصده (كـ) رد (مسلم) عن ذلك ، بجامع العصمة .

(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) ، كحريق ؛ (فيقطع الصلاة لذلك) ، فرضا كانت أو نفلا، وظاهره: ولو ضاق وقتها، لأنه يمكن تداركها بالقضاء، بخلاف الغريق ونحوه .

(فإن أبى قطعها) ، أي الصلاة ، لإنقاذ الغريق ونحوه : أثم ، و(صحت) صلاته ، كالصلاة في عمامة حرير" انتهى.

وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :"وقال قتادة: إن أُخذ ثُوبه : يتبع السارقَ ، ويدع الصلاة.

وروى عبد الرزاق في (كتابه)، عن معمر، عن الحسن وقتادة :في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته ، أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف .

وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي،  فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟

قال: نعم.

قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف .

ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم، والرجل في الصلاة : ينصرف إليه . رواه عنه المعافى .

وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته .

ومذهب مالك: من انفلتت دابته وهو يصلي؛ مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت: طلبها، وقطع الصَّلاة.

ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته: قطع الصلاة وأزاله .

ومنهم من قيده بالنافلة. والأصح: أنه يعم الفرض وغيره.

وقال أحمد - فيمن كان يلازم غريماً له، فدخلا في الصلاة، ثم فر الغريم وهو في الصلاة -: يخرج في طلبه.

وقال أحمد - أيضا -: إذا رأى صبياً يقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه .

قال بعض أصحابنا: إنما يقطع صلاته إذا احتاج إلى عمل كثير في أخذه، فإن كان العمل يسيراً لم تبطل به الصلاة.

وكذا قال أبو بكر ، في الذي خرج وراء غريمه ؛ أنه يعود ، ويبني على صلاته.

وحمله القاضي على أنه كان يسيراً.

ويحتمل أن يقال: هو خائف على ماله، فيغتفر عمله، وإن كثر"  انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (9/336-337) .

والحاصل:

أنه لا يجوز لمن خشي الهلاك على نفسه، أو على نفس معصومة يمكنه إنقاذها: أن يستمر في صلاته، ويأثم بذلك، فإن مات أو أصيب، كان ملقيا بنفسه إلى التهلكة.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب