حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
12/محرم/1447 الموافق 07/يوليو/2025

هل يجوز له تسمية ابنه مع النسبة للعائلة دون اسم الأب؟

السؤال: 318776

أود معرفة كيف أسمّي ابني من حيث اللقب. هل عليّ أن أسميه مثلما يفعل العرب إبراهيم بن موسى ، أو هل يمكنني وضع لقب عائلتي لقب له؟ هل يهم ذلك؟ أود أيضًا أن أسأل ما إذا كان يجوز اختصار الاسم. اسمي الكامل هو Musaddique (مصدق أو موسى ديق؟) لكنني معروف للجميع بموسى.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأسماء هي من أمور العادة لا العبادة؛ وأمور العادة الأصل فيها الإباحة؛ فالأصل في إطلاق الأسماء، أو تغييرها باختصار أو نحوه : الإباحة إلا إن احتوت على أمر منهي عنه.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (11 / 331):

" الأصل جواز التسمية بأي اسم، إلا ما ورد النهي عنه " انتهى.

وجاء فيها أيضا (11 / 337):

" والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر، وفي أن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة التي حث عليها الشرع " انتهى.

واختصار اسم " موسى ديق" أو تغيير اسم "مصدق" إلى اسم "موسى" لا بأس به؛ لأنه اسم نبي، والتسمي بأسماء الأنبياء من السنة.

فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه باسم "إبراهيم".

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي، إِبْرَاهِيمَ ) رواه مسلم (2315).

وسمّى أيضا ابن أبي موسى باسم إبراهيم.

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: ( وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ ) رواه البخاري (6198) في باب "مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ"، ورواه مسلم (2145).

وقد سمى ابن عبد الله بن سلام باسم يوسف.

عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال: ( سَمَّانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ، وَأَقْعَدَنِي عَلَى حِجْرِهِ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي ) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (838) تحت باب "أسماء الأنبياء"، وصححه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10 / 578)، والألباني في "صحيح الأدب المفرد".

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (181453)

وأما النسبة فيشترط فيها ألا ينسب الولد إلى غير أبيه.

قال الله تعالى:

( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب (5).

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ) رواه البخاري (3508) ومسلم (61).

فنسبة ابنك إلى نفسك فلان ابن فلان؛ هذا أمر مشروع.

ويجوز في الخطاب والمناداة ونحو ذلك: أن ينسب إلى جده مباشرة، ويسقط اسم أبيه، وما زال هذا معروفا في الناس.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

( أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ) رواه البخاري (2864) ومسلم (1776).

ثم لا بأس أيضا من الاكتفاء بنسبته إلى اسم عائلتك ؛ لأنه يحصل به إثبات النسب.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android