الأسماء هي من أمور العادة لا العبادة؛ وأمور العادة الأصل فيها الإباحة؛ فالأصل في إطلاق الأسماء، أو تغييرها باختصار أو نحوه : الإباحة إلا إن احتوت على أمر منهي عنه.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (11 / 331):
" الأصل جواز التسمية بأي اسم، إلا ما ورد النهي عنه " انتهى.
وجاء فيها أيضا (11 / 337):
" والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير الاسم إلى اسم آخر، وفي أن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة التي حث عليها الشرع " انتهى.
واختصار اسم " موسى ديق" أو تغيير اسم "مصدق" إلى اسم "موسى" لا بأس به؛ لأنه اسم نبي، والتسمي بأسماء الأنبياء من السنة.
فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه باسم "إبراهيم".
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي، إِبْرَاهِيمَ ) رواه مسلم (2315).
وسمّى أيضا ابن أبي موسى باسم إبراهيم.
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: ( وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ ) رواه البخاري (6198) في باب "مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ"، ورواه مسلم (2145).
وقد سمى ابن عبد الله بن سلام باسم يوسف.
عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال: ( سَمَّانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ، وَأَقْعَدَنِي عَلَى حِجْرِهِ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي ) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (838) تحت باب "أسماء الأنبياء"، وصححه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10 / 578)، والألباني في "صحيح الأدب المفرد".
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (181453)
وأما النسبة فيشترط فيها ألا ينسب الولد إلى غير أبيه.
قال الله تعالى:
( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب (5).
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ) رواه البخاري (3508) ومسلم (61).
فنسبة ابنك إلى نفسك فلان ابن فلان؛ هذا أمر مشروع.
ويجوز في الخطاب والمناداة ونحو ذلك: أن ينسب إلى جده مباشرة، ويسقط اسم أبيه، وما زال هذا معروفا في الناس.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
( أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ) رواه البخاري (2864) ومسلم (1776).
ثم لا بأس أيضا من الاكتفاء بنسبته إلى اسم عائلتك ؛ لأنه يحصل به إثبات النسب.
والله أعلم.