السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم إقامة الطلاب الجمعة في مصلى المبنى السكني لأن المساجد يخطب فيها بغير العربية

313336

تاريخ النشر : 06-10-2019

المشاهدات : 21171

السؤال

نحن مجموعة طلبة عرب ندرس في ماليزيا ، وهنا كل المساجد تقام فيها الجمعة باللغة الماليزية ، ورأى بعض سكان المبنى السكني من العرب إقامة جمعة في مصلى المبنى باللغة العربية ؛ لتعم الفائدة والفهم ، فما حكم إقامة الجمعة في المصلى الخاص بالسكن؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل منع تعدد الجمعة في البلد الواحد، إلا لعذر، كبعد المسافة ، أو ضيق المسجد الذي تقام فيه عن استيعاب المصلين.

قال في "كشاف القناع" (2/ 39): " (وتجوز إقامتها) أي الجمعة (في أكثر من موضع من البلد , لحاجة إليه ، كضيق) مسجد البلد عن أهله ، (وخوف فتنة) ، بأن يكون بين أهل البلد عداوة , فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد ، (وبُعد) للجامع عن طائفة من البلد. (ونحوه) ، كسعة البلد وتباعد أقطاره ؛ (فتصح) الجمعة (السابقة واللاحقة) ، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع ، من غير نكير ؛ فكان إجماعا ...

(ويحرم) إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلد (لغير حاجة) . قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء " .

(و) يحرم (إذنُ إمامٍ فيها) أي في إقامة ما زاد على واحدة (إذنْ) ، أي : عند عدم الحاجة إليه، وكذا الإذن فيما زاد على قدر الحاجة ، (فإن فعلوا) ، أي أقاموا الجمعة في موضعين فأكثر، مع عدم الحاجة : (فجمعة الإمام التي باشرها ، أو أذن فيها: هي الصحيحة) ، لأن في تصحيح غيرها افتياتا عليه ، وتفويتا لجمعته ...

(فإن استويا في الإذن وعدمه) ، أي : أو عدم إذن الإمام فيهما ، (فالثانية باطلة ، ولو كانت) المسبوقة  في المسجد الأعظم " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/263): "الأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغا لإقامة جمعة ثانية ، فعند ذلك يقام جمعة أخرى ، في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها .

فعلى الإخوة السائلين أن يلتمسوا مكانا آخر ، وسط من يأتون للمسجد المطلوب ، وإعادة صلاة الجمعة فيه ، ويقيموا فيه جمعة أخرى، حتى ولو لم يكن مسجدا ، كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وليس من الحاجة : أن يكون الإمام مسبلاً أو فاسقاً؛ لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف، وهو من أشد الناس ظلماً وعدواناً، يقتل العلماء والأبرياء، وكانوا يصلون خلفه، بل الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام فاسقاً، ولو في غير الجمعة، ما لم يكن فسقه إخلالاً بشرط من شروط الصلاة ، يعتقده هو شرطاً ؛ فحينئذٍ لا نصلي خلفه" انتهى من "الشرح الممتع" (5/ 72).

فإذا لم يكن عذر مما سبق، فليس لكم إقامة جمعة في مصلاكم.

وكون المساجد يخطب فيها بغير العربية، فهذا لا حرج فيه، على الراجح، ولا يسوّغ لكم إقامة جمعة مستقلة. وينظر في حكم الخطبة بغير العربية: جواب السؤال رقم : (112041)  .

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم : (253565) .

ثانيا:

إذا وجد عذر يبيح تعدد الجمعة كبعدكم عن المساجد التي تقام فيها الجمعة، جاز لكم إقامتها في المبنى السكني أو غيره؛ لأن الجمعة لا يشترط لها المسجد أو الجامع.

قال المرداوي في " الإنصاف" (2/ 378): " قوله ( ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة , إذا شملها اسم واحد ، وفيما قارب البنيان من الصحراء ) وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

 وقيل : لا يجوز إقامتها إلا في الجامع " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 209): " أنا مواطن سعودي من أهالي القويعية في العرض، أعمل مدير الفرع للبنك الزراعي بالرياض، ومبتعث حاليا من قبل البنك إلى أمريكا لدراسة الماجستير، وأقيم في مدينة صغيرة تابعة لولاية تكساس، حال وصولي وجدت بها بعض الإخوان السعوديين، وبعض الإخوان المسلمين، ونؤدي الصلاة جماعة يوم الجمعة، ونبلغ أحيانا 6 وأحيانا 8 وأحيانا عشرة، حسب تواجدهم. فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا: هل تصح الصلاة جماعة صلاة الجمعة بستة أو ثمانية أو عشرة فقط؟ نظرا لأن بعض الإخوان ومعلوماتي الشخصية أننا علمنا أن الصلاة جماعة لا تصح في الجمعة إلا لأربعين شخصا على الأقل.

ج: الذي يسافر إلى أمريكا -مثلا- للدراسة فهو في حكم المقيم؛ لأن الدراسة لها مدة محدودة، وقد ذكر السائل أنه سافر لدراسة الماجستير؛ وهي تحتاج إلى إقامة طويلة، لا يسوغ الأخذ برخص السفر فيها.

ومن نوى الإقامة ببلد غير بلده أكثر من إحدى وعشرين صلاة؛ فإنه لا يترخص برخص السفر، حسب المشهور من أقوال أهل العلم، فإن أقام أقل من ذلك فله الترخص؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام.

ومفهوم ذلك: أن من نوى الإقامة أكثر من ذلك لا يترخص برخص السفر؛ لأن الأصل وجوب إتمام الصلاة، إلا فيما علم أنه صلى الله عليه وسلم قصرها فيه، ولا يعلم أنه أقام إقامة أجمع فيها الإقامة، أكثر من المدة المذكورة.

وأما العدد المشترط لانعقاد الجمعة: فلا نعلم نصا يدل على تحديد عدد معين، ومن أجل عدم وجود نص يحدد العدد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به.

ومن الأقوال التي قيلت في ذلك: أنها تنعقد بثلاثة من الرجال المستوطنين، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها الأوزاعي، والشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ لقوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، وهذا جمع، وأقله ثلاثة" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب