السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

أجرت عملية ليزر ومنعها الطبيب من وصول الماء إلى العين وأهداب العين فكيف تتوضأ ؟

310749

تاريخ النشر : 07-09-2019

المشاهدات : 28152

السؤال

أجريت عملية ليزر لعيناي ، وقال لي الطبيب : لا يجب أن يدخل الماء للعين ، امسحي وجهكِ عند الوضوء ، فقمت بغسل الجزء السفلي من وجهي والجزء العلوي اكتفيت بمسحه ، لكني لم أمسح رموشي ، علماً أنني مسحت جفني ، وتحت عيني لكني تركت شيئا يسيرا خوفاً من دخول الماء لعيني ، فهل فعلي صحيح أم يجب أن أعيد صلواتي تلك ؟

الجواب

الحمد لله.

يجب إيصال الماء إلى أهداب العين في الوضوء والغسل ، لدخولها في حد الوجه المأمور بغسله.

قال في "الروض المربع" (ص 7) : "ويغسل ما في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة، كأهداب عين وشارب وعنفقة [الشعر تحت الشفة السفلى]؛ لأنها من الوجه " انتهى باختصار وتصرف .

وينظر : "المجموع" (1/376) ، "مواهب الجليل" (1/185).

وإذا خشيت أن يدخل الماء إلى العين، فتركت غسل هذه الأهداب أو مسحها بالماء، فإنك تتيممين عنها.

والأصل في ذلك: أن من به جرح أو نحوه في موضع من أعضاء وضوئه لا يمكنه غسله بالماء، ولا مسحه، ولا مسح حائل عليه، فإنه يغسل أعضاء الوضوء الصحيحة، ويتيمم عن ذلك الموضع.

قال في "زاد المستقنع" : " ومن جُرح تيمم له ، وغسل الباقي " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل.

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل.

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.

المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو، ولا يتيمم" انتهى من أركان الإسلام، ص234

وما سبق من الصلوات فنرجو ألا يلزمك إعادتها ، وتكون مما عفا الله عنه ، وقد سبق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذا في جواب السؤال رقم : (142657) .

وإن أخذت بقول الجمهور وأعدت تلك الصلوات فهو أحوط .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح لا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم ، فمن توضأ تاركا موضع الجرح ، ودخل في الصلاة ، وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة ؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح، ومنه تكبيرة الإحرام ، فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة.

وترك موضع من مواضع الوضوء ، أو ترك جزء منه : لا يكون الوضوء معه صحيحا.

ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، أمره بإعادة الوضوء.

وهذا الشخص المسئول عنه ، لما تعذر الغسل والمسح في حقه : وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم...

فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة ، فإنه يعيدها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/197) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب