الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

قاعدة: الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته وتطبيق ذلك على من اغتسل ثم رأى لاصقا يمنع وصول الماء

السؤال

أود أن أسأل عن قاعدة "إضافة الحادث إلى أقرب وقت"، ما معناها؟ وهل لها شروط، مثل غلبة الظن أنه ربما حصل قبل، وغير ذلك؛ لأنني قرأت عنها، ولم أفهم، وهل مثلا لو اغتسل أحدهم أو توضأ ثم وجد ما يحول بين جسده وبين الماء من عجين أو غيره ولا يعلم متى حدث هل هو قبل الاغتسال أو بعده يعيد الاغتسال، ومثله الوضوء وغيرها من العبادات؟ وما المقصود بأقرب وقت؟ السؤال الثاني: إذا اشتبه على المرأة نوع النازل منها هل هو إفرازات عادية أو مذي أو غيره، فهل يجوز لها أن تتخير بينهما، وتجعل الحكم لما اختارت؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

قاعدة: " الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته"

معناها: " أنّه إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر، ولا بيِّنة تحدّده - فإنّ هذا الأمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال؛ لأنّه المتيقّن، والزّمن الأبعد مشكوك فيه، لكن إذا ثبت نسبته إلى الزّمن الأبعد فيجب العمل به" انتهى من "موسوعة القواعد الفقهية" للدكتور محمد صدقي البرنو (12/316).

وربما عُبر عنها بلفظ "الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن" أو بلفظ: "إنما يحال بالحادث على أقرب الأوقات".

قال السيوطي رحمه الله في "كتابه الأشباه والنظائر" ص 59: 

"قاعدة: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.

ومن فروعها: رأى في ثوبه منياً، ولم يذكر احتلاما: لزمه الغسل على الصحيح . قال [أي الشافعي] في الأم : وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه" انتهى.

ومن أمثلتها أيضا: من اغتسل أو توضأ، ثم رأى ما يمنع وصول الماء من عجين أو غيره، ولم يَدر وقت حدوثها، فالأصل أنها بعد الطهارة ، فلا يلزمه إعادة الغسل أو الوضوء؛ لأن "الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته " .

وينظر : "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (1/217)، "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/28).

لكن إن دل دليل على أن الحادث قد حدث في الزمن الأبعد، عُمل بذلك.

ومن أمثلة ذلك: إذا تبين في المبيع عيب بعد قبض المشتري له، وادعى البائع حدوثه عند المشتري، وادعى المشتري حدوثه عند البائع – ولا بيِّنة لواحد منهما - فالقول لمدعي الوقوع في الزمن الأقرب - وهو البائع هنا - مع يمينه، ويعتبر العيب حادثاً عند المشتري؛ إلا أن يكون العيب خِلقياً لا يحدث مثله.

وينظر: "موسوعة القواعد" (1/113).

ثانيا:

نزول الإفرازات أمر معتاد للنساء، وهو أكثر وأغلب من نزول المذي.

وإفرازات الفرج طاهرة، لكنها تنقض الوضوء، بخلاف المذي فإنه نجس.

وقد سبق بيان الفرق بين الإفرازات والمذي والمني في جواب السؤال رقم:(257369)، وبينَّا فيه أن من اشتبهت عليه هذه الأمور، فله أن يتخير بينها، ويجعل لها حكم أحدها، وهذا مذهب الشافعية، وهو الأرفق بمن كان يعاني من الوسوسة.

قال في "مغني المحتاج" (1/215): " فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره ، كودي أو مذي : تخيّر بينهما، على المعتمد.

فإن جعله منيا: اغتسل.

أو غيره: توضأ، وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما ، برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر، ولا معارض له" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب