الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

هل يلزمه العدل بين الابن الذكر والبنات إذا ادخله مدرسة خاصة ؟

305198

تاريخ النشر : 10-09-2019

المشاهدات : 5824

السؤال

لدي ٤ بنات و ابن ، أريد تسجيل ابني في مدرسة خاصة دون الإناث ؛ وذلك حرصاً على مستقبل الابن ، ليتخرج بمعدلات مرتفعة ، وينضم إلى جامعات عريقة ، وحيث إنه يحتاج وظيفة ليتزوج ، و ليستطيع النفقة على بيته وعلى زوجته ، فيما إن البنات ليس مطلوبا منهم الإنفاق ، مع القدرة على إدخالهم جميعاً مدارس خاصة ، ولكن أرى أن أدخرها للأسرة ، أو أدخرها لنفع آخر ينتفع به ، حيث إن المدارس الحكومية التي يدرسون بها جيدة ، وهي بالمجان ، فهل هذا من الظلم ، وعدم العدل بين الأولاد ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الواجب العدل بين الأولاد في العطية ، وأما النفقة ، فإنها تعطى لكل واحد منهم بحسب حاجته ، فنفقة الكبير ليست كنفقة الصغير، ونفقة من يدرس في الجامعة ، ليست كنفقة من يدرس في المرحلة الابتدائية ، ومن بلغ سن الزواج واحتاج إليه، ليس كمن لم يبلغه ، أو بلغه ولم يحتج إليه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منبها  على الفرق بين العطية والنفقة:

"وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: في عطية أنه بالنسبة للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم، بل بقدر حاجتهم، فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة، فإذا قدر أن الأنثى فقيرة، والذكر غني، فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما يقابل ذلك للذكر؛ لأن الإنفاق لدفع حاجة، فالتعديل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج، فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس ويحتاج إلى نفقة للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر لا يقرأ، وهو أكبر منه لكنه لا يحتاج، فهل إذا أعطى الأول يجب أن يعطي الثاني مثله؟

الجواب: لا يجب؛ لأن التعديل في الإنفاق يعني أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه.

مثاله: لو احتاج الولد الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال، واحتاجت الأنثى إلى قروط في الآذان قيمتها ألف ريال ، فما هو العدل ؟

الجواب: العدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال، ويشتري للأنثى القروط بألف ريال أضعاف الذكر عشر مرات ، هذا هو التعديل.

مثال آخر: إذا احتاج أحدهم إلى تزويجه والآخر لا يحتاج ، فما العدل؟

الجواب: أن يعطى من يحتاج إلى التزويج ولا يعطى الآخر، ولهذا يعتبر من الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج ويكون له أولاد صغار فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم يتزوجوا أن يُزَوًّج كل واحد منهم من الثلث ، فهذا لا يجوز؛ لأن التزويج من باب دفع الحاجات، وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج، فالوصية لهم حرام، ولا تنفذ أيضا، حتى الورثة لا يجوز لهم أن ينفذوها إلا البالغ الرشيد منهم إذا سمح بذلك ، فلا بأس بالنسبة لحقه في التركة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 599).

ثانيا:

لا حرج في إدخال الابن مدرسة خاصة تؤهله لدخول جامعة عريقة ، ثم نيل وظيفة مرموقة، دون أخواته الإناث ؛ لأنهن لا يحتجن إلى هذه الوظائف، أو لا يحتجن إلى العمل رأسا.

فحاجة الذكر إلى العمل والوظيفة ليست كحاجة الأنثى التي تكون مكفية بنفقة أبيها ثم زوجها، فلا يلزم التسوية بينهما في نوع التعليم، ولا في نفقته ؛ لأنها بحسب حاجة كل منهما كما تقدم.

لكن ينبغي أن تراعي في اختيار مدارس البنات الحكومية ، أمورا ضرورية، منها :

حال هذه المدارس في الاختلاط ؛ فإن كانت المدارس مختلطة ، كما هو الحال في بعض البلدان: لم يجز لك أن تدخل بناتك لها ، إذا وجدت مدارس خاصة بالبنات.

وأن تنظر أيضا إلى حال هذه المدارس الحكومية ، من حيث النظافة ، وملاءمتها البيئية للبنات، وحسن تعليمها ، ورعايتها.

فإن وفرت المدارس الحكومية ذلك بمستوى مقبول ، فبها ونعمت ؛ وإلا فينبغي عليك أن تدخلهن مدارس خاصة ، تناسب حالهن ، وتعتني بهن ، واحتسب نفقتك في ذلك كله.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب