لا يجوز التحايل على شركة التأمين، ومن فعل ذلك لزمته التوبة ورد المال الذي دفعته شركة التأمين في شراء النظارة أو الدواء أو غيره.
ما حكم التحايل على شركة التأمين باستعمال بطاقة تأمين غيره؟
السؤال: 295699
سبق وأن اشتريت نظارتين طبية على فترات متباعدة منذ سنوات على تأمين اختي بإسمها ، لكن النظارات لي ، استخدمت النظارتين لفترة والآن واحدة عندي والأخرى أعطيتها قريبة لي لكن الآن أحسست أن الأمر خاطىء و لا أعلم كيف أتصرف بهذين النظارتين علماً بأني أخبرت شركة التأمين بهذا الأمر وسألتهم كيف أتصرف بالنظارة الآن وقالو ، ( يمكنك استفتاء احد علماء الافتاء في هذا الشأن ) مالذي يجب أن أفعله الآن بهذه النظارتين ؟ وشكرًا لكم .
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
لا يجوز التحايل لأخذ ما لا يحل من شركة التأمين أو غيرها، كصرف دواء أو نظارة لغير المؤمّن؛ لما في ذلك من الكذب والخداع وأكل المال بالباطل.
قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (5743) ومسلم (2607).
وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ورواه البخاري في صحيحه معلقا بلفظ: (الخديعة فى النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).
سئل الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله :هل يجوز التحايل على شركات التأمين لأخذ التعويض؟
فأجاب: "لا يجوز التحايل على شركات التأمين بالكذب عليها لأخذ التعويض بغير حق، ومن فعل ذلك: فالمال الذي أخذه سحت، يجب عليه رده إلى الشركة التي أخذه منها، ولا يجزئ التخلص منه بالصدقة في أوجه البر، بل يجب رده إلى شركة التأمين" انتهى من موقعه.
وينظر: جواب السؤال رقم (270484 ) ورقم (133116)
ثانيا:
الواجب التوبة إلى الله تعالى، ورد المال الذي دفعته شركة التأمين ثمنا للنظارتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ) رواه أحمد (20098) وأبو داود (3561) والترمذي (1266) وابن ماجه (2400) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.
ومن شروط التوبة فيما يتعلق بحقوق المخلوقين: أداء الحقوق لأهلها.
قال النووي رحمه الله: " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية. والثاني: أن يندم على فعلها. والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكّنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها " انتهى من "رياض الصالحين" ص 33
فتردين المال لشركة التأمين، ويحل لك بذلك استعمال النظارتين.
ويلزم أختك التوبة كذلك؛ لمشاركتها لك في العمل المحرم.
والله أعلم
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟