الحمد لله.
أولا :
سبق في جواب السؤال رقم (10995)
بيان أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد .
ثانياً :
وأما السكتة التي يسكتها بعض الأئمة بعد قراءتهم للفاتحة ، فليس سكتة طويلة يتمكن
المأموم فيها من قراءة الفاتحة ، وإنما هي سكتة يسيرة ، يحصل بها الفصل بين قراءة
الفاتحة ، وقراءة السورة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"السكتة بين قراءة الفاتحة ، وقراءة سورة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على
ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يسكت سكوتا يتمكن به المأموم من قراءة
الفاتحة ، وإنما هو سكوت يسير يتراد به النفس من جهة ، ويفتح الباب للمأموم من جهة
أخرى ، حتى يشرع في القراءة ويكمل ، ولو كان الإمام يقرأ ، فهي سكتة يسيرة ليست
طويلة " انتهى.
"فتاوى أركان
الإسلام" (ص323-324 ) .
فإذا كان الإمام لا يسكت سكتة طويلة بعد قراءة الفاتحة ، فإن المأموم عليه أن يقرأ
الفاتحة ، ولو مع قراءة الإمام السورة ، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله
عليه وسلم أصحابه في صلاة الفجر .
روى أبو داود (823) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا
خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ،
فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ
الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : ( لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ
إِمَامِكُمْ ! قُلْنَا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا تَفْعَلُوا
إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
) .
وقد حسنه الترمذي وصححه البيهقي والخطابي وغيرهم ، وهو نص في وجوب قراءة الفاتحة
على المأموم في الصلاة الجهرية.
قال الشيخ ابن باز : " فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو
في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء "
انتهى من "فتاوى الشيخ
ابن باز" (11/221) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فإن قيل : إذا كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة ؟
فنقول : يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ؛ لأن الصحابة كانوا يقرؤون مع الرسول صلى الله
عليه وسلم فقال : ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) "
انتهى .
"فتاوى أركان
الإسلام" ( ص322 ) .
وأما قوله تعالى : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) فهذا عام مخصوص بغير
الفاتحة ، بمعنى أنه يجب الإنصات لقراءة الإمام القرآن في الصلاة إلا إذا كان
المأموم يقرأ الفاتحة فقط ، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لَا
تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ
يَقْرَأْ بِهَا ) وكان ذلك في صلاة الفجر ، وهي صلاة جهرية كما هو معلوم .
فيكون المأموم مأمور بالإنصات إلا عن قراءة الفاتحة .
والله أعلم .
تعليق