الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل قال الإمام أحمد أو أحد من السلف بالتأويل ؟

224764

تاريخ النشر : 27-02-2015

المشاهدات : 18377

السؤال


هل قال الإمام أحمد بن حنبل والسلف بالتأويل ؟

ملخص الجواب

والخلاصة : أن رواية حنبل هذه لا تصح نسبتها إلى الإمام أحمد ، وقد قال الذهبي في ترجمته من "السير" (13/52) : " له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرد، ويغرب " انتهى وعلى فرض صحتها ، فيقال : إنما قال الإمام أحمد ذلك على وجه الإلزام لخصومه . انظر إجابة السؤال رقم : (153575) . فلا يثبت عن الإمام أحمد ولا غيره من أئمة السلف تأويل الصفات ، لأن هذا التأويل تحريف وتبديل لمعاني كلام الله . وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (138920) ، ورقم : (192564) ، ورقم : (151794) . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله.


مراد من نسب إلى الإمام أحمد ، أو غيره من أئمة العلم والدين ، أنه قال بالتأويل ، أو نسب إلى السلف أنهم قالوا بالتاويل مراد من قال ذلك : أنهم صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها الذي تدل عليه بمقتضى الوضع اللغوي ، والسياق الذي وردت فيه ، إلى معنى آخر مجازي ، ليس هو المتبادر من اللفظ .

ولا شك أنه من نسب إلى الإمام أحمد أو غيره من الأئمة ، من الصحابة والتابعين ، والقرون المفضلة : شيئا من ذلك ، فإنه لم يأت ببرهان على ما قال ، وإنما هي نسبة تلقاها بعضهم عن بعض ، دون تمحيص لأسانيدها ، أو نظر في صحتها وثبوتها عمن نسبت إليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ عَنْ بَعْضِ الْحَنْبَلِيَّةِ : أَنَّ أَحْمَد لَمْ يَتَأَوَّلْ إلَّا " ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ : (الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ) و (قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ) و (وَإِنِّي أَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ) : فَهَذِهِ الْحِكَايَةُ كَذِبٌ عَلَى أَحْمَد لَمْ يَنْقُلْهَا أَحَدٌ عَنْهُ بِإِسْنَادِ؛ وَلَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ نَقْلَ ذَلِكَ عَنْهُ.
وَهَذَا الْحَنْبَلِيُّ الَّذِي ذَكَرَ عَنْهُ أَبُو حَامِدٍ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ لَا عِلْمُهُ بِمَا قَالَ ، وَلَا صِدْقُهُ فِيمَا قَالَ.
وَأَيْضًا: وَقَعَ النِّزَاعُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ . هَلْ اخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُ فِي تَأْوِيلِ الْمَجِيءِ وَالْإِتْيَانِ وَالنُّزُولِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؟ لِأَنَّ حَنْبَلًا نَقَل عَنْهُ فِي " الْمِحْنَةِ " أَنَّهُمْ لَمَّا احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَجِيءُ الْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ) ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ إتْيَانُ الْقُرْآنِ وَمَجِيئُهُ. وَقَالُوا لَهُ: لَا يُوصَفُ بِالْإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ إلَّا مَخْلُوقٌ ؟
فَعَارَضَهُمْ أَحْمَد بِقَوْلِهِ: - وَأَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ - فَسَّرُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَجِيءُ ثَوَابِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ، كَمَا ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ مَجِيءِ الْأَعْمَالِ فِي الْقَبْرِ وَفِي الْقِيَامَةِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ ثَوَابُ الْأَعْمَالِ.
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اقْرَءُوا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَجِيئَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ غَمَامَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ يُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا) ، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحِ ، فَلَمَّا أَمَرَ بِقِرَاءَتِهِمَا ، وَذَكَرَ مَجِيئَهُمَا يُحَاجَّانِ عَنْ الْقَارِئِ: عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ قِرَاءَةَ الْقَارِئِ لَهُمَا ، وَهُوَ عَمَلُهُ ، وَأَخْبَرَ بِمَجِيءِ عَمَلِهِ الَّذِي هُوَ التِّلَاوَةُ لَهُمَا فِي الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ، كَمَا أَخْبَرَ بِمَجِيءِ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَالِ... ؛ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ نَفْسَ كَلَامِهِ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ ، وَهُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ ، يَتَصَوَّرُ صُورَةَ غَمَامَتَيْنِ ؛ فَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا حُجَّةٌ للجهمية عَلَى مَا ادَّعَوْهُ.
ثُمَّ إنَّ الْإِمَامَ أَحْمَد فِي الْمِحْنَةِ عَارَضَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (هَلْ يَنْظُرُونَ إلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ) ؟
قَالَ قِيلَ: إنَّمَا يَأْتِي أَمْرُهُ هَكَذَا نَقَلَ حَنْبَلٌ .
وَلَمْ يَنْقُلْ هَذَا غَيْرُهُ مِمَّنْ نَقَلَ مُنَاظَرَتَهُ فِي " الْمِحْنَةِ " ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَد وَصَالِحِ بْنِ أَحْمَد والمروذي وَغَيْرِهِ .
فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَحْمَد فِي ذَلِكَ. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: غَلِطَ حَنْبَلٌ ، لَمْ يَقُلْ أَحْمَد هَذَا. وَقَالُوا : حَنْبَلٌ لَهُ غَلَطَاتٌ مَعْرُوفَةٌ ، وَهَذَا مِنْهَا ؛ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَبِي إسْحَاقَ بْنِ شاقلا.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ أَحْمَد قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ لَهُمْ ؛ يَقُولُ: إذَا كَانَ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمَجِيءِ وَالْإِتْيَانِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مَخْلُوقٌ؛ بَلْ تَأَوَّلْتُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ جَاءَ أَمْرُهُ ، فَكَذَلِكَ قُولُوا: جَاءَ ثَوَابُ الْقُرْآنِ ، لَا أَنَّهُ نَفْسُهُ هُوَ الْجَائِي، فَإِنَّ التَّأْوِيلَ هُنَا أَلْزَمُ ؛ فَإِنَّ الْمُرَادَ هُنَا الْإِخْبَارُ بِثَوَابِ قَارِئِ الْقُرْآنِ ، وَثَوَابُهُ عَمَلٌ لَهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْإِخْبَارَ عَنْ نَفْسِ الْقُرْآنِ ...
وَإِذَا قَالَهُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْزَامِ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهُمْ عَلَيْهِ .

وَذَهَبَ " طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ " مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد إلَى أَنَّ أَحْمَد قَالَ هَذَا ذَلِكَ الْوَقْتُ ، وَجَعَلُوا هَذَا رِوَايَةً عَنْهُ، ثُمَّ مَنْ يَذْهَبُ مِنْهُمْ إلَى التَّأْوِيلِ - كَابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرِهِمَا - يَجْعَلُونَ هَذِهِ عُمْدَتَهُمْ. حَتَّى يَذْكُرَهَا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ؛ وَلَا يَذْكُرَ مِنْ كَلَامِ أَحْمَد وَالسَّلَفِ مَا يُنَاقِضُهَا.
وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمَنْقُولَ الْمُتَوَاتِرَ عَنْ أَحْمَد يُنَاقِضُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَيُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ: إنَّ الرَّبَّ يَجِيءُ وَيَأْتِي وَيَنْزِلُ أَمْرُهُ بَلْ هُوَ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ .
" انتهى ، مختصرا من " مجموع الفتاوى : (5/ 398-401) .
وانظر ردا مطولا جدا لشيخ الإسلام على هذا الكلام في "بيان تلبيس الجهمية" (6/105) وما بعدها ، وأيضا : "درء تعارض العقل والنقل" (5/234) وما بعدها .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" دعوى أن الإمام أحمد أوّل بعض نصوص الصفات دعوى غير صحيحة " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3/ 235)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب