الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

ماذا يفعل الطبيب المناوب إذا تم الاتصال به لإسعاف مريض وهو في الصلاة؟

221273

تاريخ النشر : 25-10-2014

المشاهدات : 13371

السؤال


طبيب يعمل في إحدى المستشفيات وهناك أوقات يجب أن يكون هو تحت الطلب للحالات الطارئة والغير طارئة وذلك عن طريق الاتصال به عبر الهاتف ، ماذا يفعل هذا الطبيب إذا تم الاتصال به وهو لا يعلم هل الاتصال لحالة حرجة أم لا وذلك أثناء صلاة الفرض والنافلة ؟

الجواب

الحمد لله.


من المناسب هنا أن يتم التنسيق بينه وبين من معه في حالة الاستدعاء إذا أمكن : بأن يكون هناك تمييز في طلبه - إن كان طلباً مباشراً - بين الحالات التي يمكن تأخير طلبه فيها إلى أن يقضي صلاته ، والحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير .
وإذا كان الطلب عن طريق الهاتف ، كما هو مذكور في السؤال ، فإذا أمكن تخصيص رقم للاتصال به في الحالات الطارئة ، وآخر في الحالات المعتادة ، فهو أمر مناسب له ، يفيده في مثل حال الصلاة .

وإن لم يمكن ذلك : فإنه ينظر :
فإن كانت العادة أنهم لا يستدعونه إلا في الحالة الطارئة : قطع صلاته ، في حال استدعائهم له ، إن كان إتمامه سوف يؤخره ويشغله عن ذلك الأمر المهم .
فإن كان قد أوشك على الفراغ منها : أتمها ، وخففها ، لئلا ينقطع عن ذلك الطارئ .
وإن لم يكن لهم عادة مستقرة في ذلك ، بل يمكن أن يستدعوه في الحالات الطارئة وغيرها ، فإنه يبني على غلبة ظنه ؛ فإن غلب على ظنه أن غيره سيسد مكانه إلى أن يفرغ من صلاته ، أو أن الحالة لا يضرها التأخر اليسير ، إلى أن يقضي صلاته : فلا حرج عليه في إتمام صلاته ، ثم إدراك شغله وحاجته .
وإن غلب على ظنه أن الحالة ستضرر بذلك : وجب عليه قطع صلاته ، أو إتمامها خفيفة ، على ما سبق ذكره .
وإن لم يترجح عنده شيء : فالأصل إتمام صلاته ، ويشرع له تخفيف قراءته ، وأذكاره ودعائه ، فيأتي بالواجب ، وأقل ما تصح به صلاته ، ويتجوز فيها ، ليدرك حاجته وشغله .

وبالجملة : فإن قطع الصلاة لإنقاذ نفس من الهلاك ونحو ذلك : أمر مشروع ، ثم يبقى تفاصيل ذلك بحسب ما يظهر من واقع الحال .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" قطع الصلاة لمصلحة مهمة ، أو لدرء خطر مثل إنقاذ حريق ، أو إنقاذ غريق ، أو دفع صائل أو ما أشبه ذلك : كل هذا لا بأس به " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (9/ 303) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يقطع الصلاة لإنقاذ المعصوم ؛ لأن إنقاذ المعصوم واجب ويفوت إذا استمر في صلاته ، أما الصلاة فإن الاستمرار فيها واجب ، ولكنه يمكنه تداركها بعد أن ينقذ هذا المعصوم " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .

ولا شك أن قطع صلاة النفل : أسهل وأخف من قطع صلاة الفريضة ، والأمر فيه أوسع ، ولذلك يقطعها على جميع الاحتمالات .

وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة فقال :
" يقطع صلاة النافلة مطلقاً ، وأما الفريضة فلا يقطعها إلا لضرورة بأن علم أو غلب على ظنه أنها حالة طارئة " انتهى .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (3878) ، وجواب السؤال رقم : (134285) ، وجواب السؤال رقم : (65682) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب