الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

إذا قام المصلي للركعة الخامسة في الصلاة الرباعية ، فماذا عليه ؟

السؤال

إذا صلى الرجل منفرداً ( صلاة من أربع ركعات ) ، ثم سها وقام للركعة الخامسة ، فماذا عليه أن يفعل ؟

الجواب

الحمد لله.

الإمام والمنفرد والمأموم حكمهم واحد بالنسبة للزيادة ، فمن زاد منهم ركعة عامداً ، ذاكرا لزيادتها : بطلت صلاته ، ومثل هذا لا يكاد يفعله أحد .
وأما إذا كانت الزيادة في الصلاة سهواً ، فلا يخلو : إما أن يعلم المصلي ( سواء كان إماماً ، أو مأموماً ، أو منفرداً ) بالزيادة في أثناء الركعة الزائدة ، ففي هذه الحال يلزمه الرجوع ، وإلا بطلت صلاته ؛ لتعمد الزيادة في الصلاة ، ويتشهد إذا لم يكن تشهد قبل هذا ، ويسجد للسهو بعد السلام .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : ( وإن علم فيها ) أي : إنْ عَلِمَ بالزيادة في الرَّكعة التي زادها .
قوله : ( جلس في الحال ) أي : في حال علمه ، ولا يتأخَّر ، حتى لو ذَكَرَ في أثناء الرُّكوع أن هذه الرَّكعة خامسة يجلس .
وقد يتوهَّمُ بعضُ طَلَبَةِ العِلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام عن التشهُّد الأول ، فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة ، وشَرَعَ في القراءة : حَرُمَ عليه الرجوع ، وهذا وهمٌ وخطأ ، فالزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبداً ، متى ذكر : وجب أن يرجع ، ليمنع هذه الزيادة ؛ لأنه لو استمر في الزيادة مع عِلْمِهِ بها ، لزاد في الصلاة شيئاً عمداً ، وهذا لا يجوز ؛ وتبطل به الصَّلاة .
قوله : ( فَتَشَهَّد إن لم يَكُنْ تَشَهَّدَ ) أي : أنه إذا علم بالزيادة ، فجلس ، فإنه يقرأ التشهُّدَ ، إلا أن يكون قد تشهَّد قبل أن يقوم للزيادة ، وهل يمكن أن يزيد بعد أن يتشهَّد ؟
الجواب : نعم يمكن ، وذلك بأن يتشهَّد في الرابعة ، ثم ينسى ويظنُّ أنها الثانية ، ثم يقوم للثالثة في ظَنِّه ، ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة ، وأن التشهد الذي قرأه هو التشهُّد الأخير .
قوله : ( وسَجَدَ وسَلَّم ) ظاهر كلامه رحمه الله : أنه يسجد قبل السلام .. وهو المذهب ؛ لأنهم لا يرون السجود بعد السلام ؛ إلا فيما إذا سَلَّمَ قبل إتمامها فقط ، وأمَّا ما عدا ذلك فهو قبل السَّلام ، لكنَّ القول الرَّاجح الذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية : أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقاً .
مسألة : إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع ؟
الجواب : يرجع ولو بعد القراءة ، وكذلك بعد الرُّكوع : يرجع ويتشهَّد ويُسلِّم ، ثم يسجد للسهو ويُسَلِّم ، على القول الرَّاجح أن السجود هنا بعد السلام " .
انتهى من " الشرح الممتع " (3/342 - 343) .

 

وأما إذا لم يعلم المصلي بالزيادة ، إلا بعد الفراغ منها : ففي هذه الحال : تصح صلاته ، ويسجد للسهو بعد السلام ؛ لأجل الزيادة التي حصلت في الصلاة .

جاء في " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (14/31) : " عن رجل صلى الظهر خمساً ، ولم يعلم إلا في التشهد ، فما الحكم ؟
فأجاب : إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة ، ولم يعلم حتى فرغ من الركعة ، فإنه يسجد للسهو وجوباً ، وهذا السجود يكون بعد السلام من الصلاة ، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً وأخبروه بعد السلام : ثنى رجليه وسجد سجدتين ... ، فلما سجد بعد السلام ، ولم ينبِّه أن محل السجود في هذه الزيادة قبل السلام ، علم أن السجود للزيادة بعد السلام ، ويشهد لذلك حديث ذي اليدين " انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب