الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

لها عدة أسئلة في حكم صلاة المرأة في المسجد الحرام والمساكن القريبة منه .

210911

تاريخ النشر : 15-03-2014

المشاهدات : 105009

السؤال


ما حكم صلاة المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ؟ وهل الأفضل أن تصلي في الفندق أو في الطرقات حال مكوثها هناك ؟ وما حكم صلاة المرأة في طرقات مكة وحوانيتها القريبة من الحرم ؟ فقد رأيت أناساً يصلون هناك ، وبعضهم يصلي في ردهات الفنادق غير آبهين باتجاه القبلة بشكل دقيق ، ويظنون أنهم يؤدون الصلاة جماعة مع الإمام في الحرم ، فما حكم ذلك ؟ وما حكم صلاة النساء في الصفوف الأولى ؟ وما حكم صلاتهن إلى جوار الرجال جنباً إلى جنب ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
صلاة المرأة في بيتها ، أو في الفندق : منفردة ، لنفسها ، أو مع رفقتها في السكن : خير وأفضل من صلاتها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ، وإن كانت صلاتها في المسجد جائزة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) رواه أبو داود (480) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
وروى الإمام أحمد (25842) عن أم حُمَيد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها قالت : " يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك ، قال : ( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي ) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترغيب والترهيب " .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (95577) ، وجواب السؤال رقم : (8868) .
ثانياً :
حكم الصلاة في الساحات والطرق المحيطة بالمسجد الحرام ، والصلاة في الفنادق المطلة على المسجد الحرام ، مبني على مسألة اقتداء المأموم بالإمام من خارج المسجد ، وهي مسألة خلافية ، فمن أهل العلم : من جوز ذلك بشرط أن يرى المقتدي الإمام أو من خلفه ، ومنهم من قال : بجواز الاقتداء بشرط أن تكون الصفوف متصلة ، فإذا لم تكن الصفوف متصلة ، لم يصح الاقتداء ، حتى ولو حصلت الرؤية والمشاهدة للإمام أو من خلفه .

قال النووي رحمه الله : " يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام , سواء صليا في المسجد , أو في غيره ، أو أحدهما فيه والآخر في غيره . وهذا مجمع عليه , قال أصحابنا : ويحصل له العلم بذلك ، بسماع الإمام أو من خلفه ، أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه , ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور " انتهى من " المجموع " (4/202) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالصواب في هذه المسألة : أنَّه لا بُدَّ في اقتداءِ مَن كان خارجَ المسجدِ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ ، فإنْ لم تكن متَّصِلة : فإنَّ الصَّلاة لا تَصِحُّ .

مثال ذلك : يوجد حولَ الحَرَمِ عَماراتٌ ، فيها شُقق يُصلِّي فيها الناسُ ، وهم يَرَون الإِمامَ أو المأمومين ، إما في الصَّلاةِ كلِّها ؛ أو في بعضِها ، فعلى كلامِ المؤلِّفِ : تكون الصَّلاةُ صحيحةً ، ونقول لهم : إذا سمعتم الإِقامة ، فلكم أنْ تبقوا في مكانِكم وتصلُّوا مع الإِمام ولا تأتوا إلى المسجدِ الحرام .

وعلى القول الثاني : لا تَصِحُّ الصَّلاةُ ؛ لأنَّ الصفوفَ غيرُ متَّصلةٍ ، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ ... " انتهى من " الشرح الممتع " (4/298) .
وينظر جواب السؤال رقم : (45611 ) .
ثالثاً :
إذا كان المقصود من صلاة النساء في الصفوف الأولى ، أنهن يصلين أمام الرجال في مكان واحد ، فهذا خلاف السنة ؛ فالسنة أن يصلي النساء خلف الرجال ، لكن من وقع منه ذلك ، فصلاته صحيحة .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين : يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام أنهم يصفون خلف صفوف النساء في الصلاة المفروضة ، فهل تقبل صلاتهم ؟ وهل من توجيه لهم ؟

فأجاب رحمه الله : " إذا صلى الرجال خلف النساء : فإن أهل العلم يقولون لا بأس ، لكن هذا خلاف السنة ؛ لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال ، إلا أنه كما هو مشاهد في المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق ، فتأتي النساء وتصف ، ويأتي رجال بعدهن فيصفون وراءهن ، ولكن ينبغي للمصلي أن يحترز عن هذا بقدر ما يستطيع ؛ لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال فليتجنب الإنسان الصلاة خلف النساء ، وإن كان هذا جائزاً حسب ما قرره الفقهاء ، لكننا نقول ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع ، وينبغي للنساء أيضاً ألا يصلين في موطن يكون قريباً من الرجال " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (13/19) .

وأما إذا كان المقصود من صلاة النساء في الصفوف الأولى : أي أنهن يصلين مع نساء مثلهن ، وهن منفصلات عن الرجال ، فهذا قد سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (118155) .

وأما حكم صلاة النساء بجوار الرجال بلا حائل : فقد اختلف فيه أهل العلم ؛ فالجمهور : يرون صحة الصلاة ، خلافاً للحنفية الذين لهم بعض التفاصيل في المسألة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (79122) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب